عشر ذي الحجة ،
وأيام معلومات أيام التشريق » وعن الخلاف عن ابن جبير اتحادهما ، وفي الدروس عن
الجعفي أنهما أيام التشريق ، وبه خبر الشحام [١] عن الصادق عليهالسلام ، وعن معاني الأخبار للصدوق في خبر أبي الصباح [٢] عنه عليهالسلام « ان المعلومات
أيام التشريق » والأمر سهل وإن كان الأظهر الأول ، والله العالم.
وفي النافع
والقواعد وغيرهما يستحب للإمام أن يخطب وعن التحرير بعد صلاة الظهر ، وعن المنتهى
بعد العصر من اليوم الثاني ويعلم الناس ذلك أي وقت النفر الأول والثاني ، وفي
الدروس وغيرها « وينبغي أن يعلمهم أيضا كيفية النفر والتوديع ، ويحثهم على طاعة
الله تعالى وعلى أن يختموا حجهم بالاستقامة والثبات على طاعة الله تعالى ، وأن
يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله ، وأن يذكروا ما عاهدوا الله عليه من خير » ولا
بأس بذلك كله.
ومن كان قضى
مناسكه بمكة جاز أن ينصرف حيث شاء بلا خلاف ولا إشكال ، بل الظاهر الإجماع عليه ،
للأصل والنصوص ، كخبر الحسين بن علي السري [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ فقال : إن كان
قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » وقال أيضا في خبر إسحاق بن عمار [٤] : « كان أبي عليهالسلام يقول : لو كان لي
طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكة » وغيرهما نعم من بقي عليه شيء من المناسك
كطواف ونحوه عاد وجوبا لتداركه بلا إشكال ولا خلاف.
مسائل : الأولى من
أحدث ما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا ولجأ إلى الحرم ضيق عليه في المطعم والمشرب
بأن لا يمكن من ماله ، بل يطعم ويسقى مالا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ١.