responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 458

الحج إذا أحل أن لا يلبس قميصا وليتشبه بالمحرمين ».

وكذا يستحب لأهل مكة التشبه بالمحرمين أيام الحج لخبر معاوية [١] عنه عليه‌السلام « لا ينبغي لأهل مكة أن يلبسوا القميص ، وأن يتشبهوا بالمحرمين شعثا غبرا ، قال : وقال عليه‌السلام وينبغي للسلطان أن يأخذهم بذلك » والله العالم.

وكيف كان فـ ( لا يجب فيها طواف النساء ) بخلاف المفردة إلا على قول نادر في كل من المستثنى والمستثنى منه ، وقد تقدم الكلام فيه مفصلا‌ والمفردة تلزم حاضري المسجد الحرام غير البعيدين بالمقدار المزبور ، كما يلزمهم أيضا الحج بأحد قسميه ، ولو وجبا معا فقد قطع الأصحاب بوجوب تأخير العمرة حينئذ عن الحج ، بل ظاهر غير واحد كالعلامة الطباطبائي وسيد الرياض الإجماع عليه ، بل في كشف اللثام الإجماع قولا وفعلا عليه ، بل عن المنتهى ذلك أيضا وقد ذكرنا سابقا أن الإجماع المزبور هو العمدة في إثبات ذلك ، ولولاه لكان للنظر فيه مجال ، إذ في استفادته من النصوص نظر كما في المدارك ، بل ظاهرها خلافه ، والله العالم.

وكيف كان فلا خلاف في أن العمرة المفردة تصح في جميع أيام السنة وإن كان أفضلها ما وقع في رجب فإنها فيه تلي الحج في الفضل كما عن الشيخ إرساله عنهم عليهم‌السلام في المصباح [٢] وقال الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية [٣] : « المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء ، وأفضل العمرة عمرة رجب » وفي صحيحه الآخر [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « سئل عليه‌السلام أي العمرة أفضل عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ قال : لا بل في رجب أفضل » كقول الباقر عليه‌السلام


[١] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب التقصير الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١٦.

[٣] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ١٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب العمرة الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست