responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 455

في القواعد ومحكي التهذيب والمهذب والسرائر تعيينه بالشاة لا لقاعدة الاقتصار على الأقل لأصالة البراءة ، ضرورة ثبوت أقل منها كالجدي ونحوه ، بل لدعوى الانصراف إليها ، مضافا الى الاحتياط.

نعم قد يقال باختصاص الدم بحلق جميع الرأس المنصرف من الأدلة السابقة ومن الفتاوى دون البعض ، كما عن التهذيب التصريح به ، بل يوافقه محكي التحرير والمنتهى والدروس ، بل قد صرح بجوازه في القواعد والمنتهى ومحكي النهاية والمبسوط والتهذيب والسرائر ، بل في الثاني منها « أنه يجزي عن التقصير ولا دم عليه » بل في كشف اللثام « لأنه تقصير لما عرفت من عمومه لأنواع الإزالة طرا. ولأحد لأكثر والأصل الإباحة والبراءة من الدم ، فلتحمل الأخبار على حلق الكل ، قال الشهيد : ولو حلق الجميع احتمل الاجزاء لحصوله بالشروع ، وهو جيد » وإن كان لا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناه سابقا من مقابلة الحلق للتقصير في النص والفتوى ، فلا يتحقق به مسماه ، ولكن لا دم بحلق البعض الذي لا يتحقق به مسمى حلق الرأس ، للأصل بعد ما سمعت من كون العمدة الإجماع أو الشهرة الجابرة ، وهما في الكل دون البعض.

بل قد يناقش في الإثم به لذلك أيضا بعد ظهور نصوص الدم المستفاد منها الإثم في الجميع ، بل قد يناقش في تحريمه أجمع أيضا بعد التقصير فضلا عن ثبوت الدم فيه وإن حكي التصريح به عن الشهيد وفاقا لابني حمزة والبراج ، لايجابهما الكفارة بالحلق قبل الحج ، بل في كشف اللثام « لأنه لو لم يحرم بعده لم يحرم أصلا ، لأن أوله تقصير ، إلا أن تلحظ النية » ولكن فيه أن ظاهر خبر أبي بصير [١] الموجب للدم في الحلق قبل التقصير ، ولعله لذا قال في النافع‌


[١] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب التقصير الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست