فيجوز له الحلق
بعد التقصير وأول الحلق تقصير ، بل عن التهذيب من عقص شعر رأسه عند الإحرام أو
لبده فلا يجوز له إلا الحلق ، ومتى اقتصر على التقصير كان عليه دم شاة ، وظاهره
العموم للحج وعمرة التمتع والمفردة ، بل في عمرة التمتع أظهر ، واستدل عليه بقول
الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمار [١] « وإذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق
، وليس لك التقصير ، وإن أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج ، وليس في
المتعة إلا التقصير » وصحيح العيص [٢] سأله عليهالسلام « عن رجل عقص شعر رأسه وهو متمتع ثم قدم مكة فقضى نسكه وحل
عقاص رأسه فقصر وأدهن وأحل قال : عليه دم شاة ».
ولكن لا يخفى عليك
ما في ذلك كله ، ضرورة منع كون أو الحلق تقصيرا ولذا كان مقابلا له ، فلا يتحقق
امتثال فيه ، وصحيح معاوية صريح في أنه ليس في المتعة إلا تقصير ، ومن المحتمل
تعلق قوله عليهالسلام فيه « في الحج » بالجميع ، وأما « نسكه » في صحيح العيص فيحتمل الحج ، وإياه
والعمرة ، والدم يحتمل الهدي أو الندب كما عن الشهيد ، ومما ذكرنا يظهر لك ضعف ما
عن المنتهى من أن الحلق مجز وإن قلنا إنه محرم ، لكونه عن أمر خارج عن التقصير
الحاصل بأول الحلق ، فيكون المحرم ما زاد عليه ، ضرورة عدم تحقق التقصير به ، على
أنه ينبغي حينئذ اعتبار النية التي لا أثر لها في النص ولا الفتوى ، بل ظاهر إطلاق
النص خلافه.
كما أنه يظهر لك
الوجه فيما ذكره المصنف وغيره إلا النادر من أنه لا يجوز فيها حلق جميع الرأس ،
ولو خالف فـ ( حلق لزمه دم ) كما صرح به غير واحد من الأصحاب ، بل هو المشهور
مستدلين عليه
[١] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب الحلق والتقصير الحديث ٩.