responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 448

التهذيب أيضا « من فاتته عمرة المتعة فعليه أن يعتمر بعد الحج إذا أمكن الموسى من رأسه » فوقت عمرة الإفراد بإمكان الموسى ، واحتج له بخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] سأل الصادق عليه‌السلام عن المعتمر بعد الحج فقال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » بل وفي‌ صحيح ابن عمار [٢] سأل « عن رجل أفرد الحج هل له أن يعتمر بعد الحج؟ قال : إذا أمكن الموسى من رأسه فحسن » كما ترى مناف لظاهر الفورية وأقصى ما في رواية الأصحاب الاجزاء لا عدم وجوب الفورية ، نعم قد يقال بعدم منافاتها للتأخير عن أيام التشريق ، لقول الصادق عليه‌السلام لابن عمار [٣] في الصحيح : « لا عمرة فيها » وقد تقدم سابقا بعض الكلام في ذلك ، ومنه مضافا الى ما سمعت يتحقق التشويش المزبور وإن كان الذي يقوى في النظر سقوطها عن النائي الذي يجب عليه أن يتمتع بها الى الحج ولا عمرة مفردة عليه لما عرفت وتعرف إنشاء الله ، والله العالم.

وكيف كان فقد تجب العمرة أيضا بالنذر وما في معناه من العهد واليمين وبالاستيجار والإفساد والفوات أي فوات الحج فان من فاته وجب عليه التحلل بعمرة ، ومن وجب عليه التمتع مثلا فاعتمر وفاته الحج فعليه حج التمتع من قابل ، وهو انما يتحقق بالاعتمار قبله وبالدخول إلى مكة بل الحرم للدخول إلى مكة فيجب عليه العمرة أو الحج تخييرا إن وجب الدخول ، وإلا كان من الوجوب الشرطي نحو الوضوء للنافلة ، وعلى كل حال انما يجب أحدهما مع انتفاء العذر كقتال مباح ومرض لا يمكنه الإحرام معه ولا به أورق لم يأذن له سيده في قول أو رمد‌


[١] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب العمرة الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب العمرة الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٢٧ من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست