responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 447

المتعة له ، لا أن المراد عدم وجوب غير المتعة على النائي ، لكن قد سمعت ما في ذلك من المفاسد ، بل تسمع ما في المسالك الظاهر في عدم وجوبها على النائي ، بل لا تخلص مما ذكرناه إلا بذلك كما عرفت وتعرف إنشاء الله ، ومن ذلك ونحوه يظهر لك التشويش في كلامهم.

ومنه أيضا ما ذكره غير واحد منهم من أنه لو حج المفرد والقارن أو المتمتع الذي لم يتمكن من التمتع أتى بالعمرة إن شاء بعد أيام التشريق بلا فصل أو في استقبال المحرم ، بل ذكر بعضهم وغير المحرم ، ومن المعلوم منافاة ذلك للفورية التي ذكروها ، اللهم إلا أن يريدوا بذلك الصحة والاجزاء وإن أثم بالتأخير ، إلا أنه لا ينبغي التخصيص بالمحرم حينئذ كما وقع من بعضهم ، بل قال في الدروس وليس هذا القدر منافيا للفورية ، وفيه ما لا يخفى ، بل أشكله ثاني الشهيدين أيضا بوجوب إيقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد إلا أن يراد بالعام اثنا عشر شهرا ، ومبدؤها زمان التلبس بأيام الحج وإن أمكن دفعه بعدم دليل يدل على ذلك ، بل ظاهر الأدلة خلافه ، نعم هو كذلك في عمرة التمتع دون غيره ، بل قد يقال بعدم اعتبار ذلك فيها أيضا إذا اضطر المتمتع إلى تأخير العمرة عن الحج ، فإنه حينئذ يكون له حكم الافراد فتصح عمرته في جميع السنة.

نعم تجب الفورية التي هي ليست بتوقيت عندنا ، واحتمال كون المراد بالفورية المبادرة إليها في عامها أي عام استطاعتها أو عام حجها ، فلا ينافي التأخير إلى المحرم وما بعده وانما اقتصروا على استقبال المحرم لما في التهذيب أن الأصحاب‌ رووا عن الصادق عليه‌السلام [١] أنه قال : « المتمتع إذا فاته عمرة المتعة وأقام إلى هلال المحرم اعتمر ، فأجزأت عنه وكان مكان عمرة المتعة » وفي‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢١ من أبواب أقسام الحج الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 447
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست