responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 445

ونية كونها عمرة الإسلام ، بل لا وجه لدعوى وجوبها وعدم وجوب المبادرة إليها قبل أيام الحج للاحتمال المزبور.

نعم لو أمكن القول بعدم وجوبها على النائي الذي فرضه حج التمتع اتجه حينئذ سقوطها بالموت قبل أشهر الحج ، فلا تخرج من التركة ، واتجه عدم نية عمرة الإسلام بها ، وربما تشهد له السيرة على عدم استقرار عمرة على من استطاع من النائين فمات أو ذهبت استطاعته قبل أشهر الحج ، وعدم الحكم بفسقه لو أخر الاعتمار إلى أشهر الحج.

وبذلك يتجه عدم وجوب عمرة على النواب النائين في سنة النيابة وإن استطاعوها استطاعة شرعية ، بل قد يشهد له قول المصنف وغيره فيما يأتي على وجه لم يعرف فيه خلاف بينهم إنها قسمان متمتع بها ومفردة ، والأولى فرض النائي ، والثانية فرض حاضري مكة ، ضرورة ظهوره في اختصاص وجوب المفردة بغير النائي ، كظهور كلامهم في غير المقام في عدم وجوب غير حج التمتع على النائي ، لا أنه يجب عليه مع ذلك العمرة ، والاجتزاء بحج التمتع عنها لا ينافي وجوبها الذي تظهر ثمرته في الاستطاعة لها دونه ، فتأمل جيدا ، فإنك تسمع إنشاء الله عند تعرض المتن له من ثاني الشهيدين ما يظهر منه عدم وجوبها على النائي من رأس ، ولم أجد للأصحاب في ذلك كلاما منقحا ، وقد قال في كشف اللثام أيضا سابقا : « إن المراد بالفورية انما هي المبادرة بها في وقتها ووقت المتمتع بها أشهر الحج ، ووقت المفردة لمن يجب عليه حج الافراد أو القران بعد الحج ، ولا تجب عمرتان أصالة حتى تجب المبادرة إليها أول الاستطاعة لها إلا إذا لم يستطع إلا لها ، فان ذلك أول وقتها ، ولا تستقر في الذمة إذا استطاع لها وللحج إذا أخرها إلى الحج أو أشهره فزالت الاستطاعة » ولا يخفى عليك ما فيه أيضا بعد الإحاطة بما ذكرناه ، ضرورة اقتضاء تلك الأدلة وجوب‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست