responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 441

( كتاب العمرة )

وهي لغة الزيارة أخذا من العمارة ، لأن الزائر يعمر المكان بزيارته وشرعا اسم لمناسك مخصوصة واقعة في الميقات ومكة زادها الله تعالى شرفا‌ وصورتها المشتركة بين المتمتع بها والمفردة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه لها ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر كما تقدم الكلام في هذه الأفعال كلها مفصلا لا أن المراد صورة المفردة ، وإلا لوجب ذكر طواف النساء والتخيير بين القصر فيها والحلق ، ولا المتمتع بها خاصة ، لعدم ذكر لها بالخصوص ، وعدم ملائمته لما بعد من الضمائر ، فوجب إرادة قدر المشترك بينهما ، والأمر في ذلك سهل.

وعلى كل حال فلا خلاف في أن شرائط وجوبها شرائط وجوب الحج وأنها مع الشرائط تجب في العمرة مرة كالحج بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا الى الكتاب والسنة ، قال الله تعالى [١] ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ )‌ وقال زرارة [٢] في الصحيح « قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الذي يلي الحج في الفضل قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء ، وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فان الله تعالى يقول ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ، وانما نزلت العمرة في المدينة ، فأفضل العمرة عمرة رجب ، وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب‌


[١] سورة البقرة الآية ١٩٢.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ٢ من أبواب العمرة الحديث ١ وبعده في الباب ١ منها الحديث ٢ وذيله في الباب ٣ منها الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست