الفداء بجهالة كان
أو عمد » وقول أبي جعفر الجواد عليهالسلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول [١] « كل ما أتى به
المحرم بجهالة أو خطأ فلا شيء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أم
بعلم ، بخطإ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شيء عليه » مضافا
الى ما سمعته سابقا من نصوص [٢] مواقعة الأهل وصحيح زرارة [٣] المتقدم آنفا ، وفي
صحيحه [٤] الآخر أيضا « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان
ناسيا فلا شيء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ».
نعم قد سمعت خبر معاوية بن عمار [٥] « في القرحة التي
داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين » وخبر الحسن بن زياد [٦] قال : للصادق عليهالسلام « وضأني الغلام
ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشيء لذلك » وصحيح
حريز [٧] « في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام » وسمعت
أيضا أخبار سقوط الشعر [٨] وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق عليهالسلام للحسن بن هارون [٩] وذكر أنه أكل
خبيصا فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من
[١] الوسائل ـ الباب
٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.