responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 439

الفداء بجهالة كان أو عمد » وقول أبي جعفر الجواد عليه‌السلام فيما أرسل عنه علي بن شعبة في المحكي عن تحف العقول [١] « كل ما أتى به المحرم بجهالة أو خطأ فلا شي‌ء عليه إلا الصيد ، فان عليه الفداء بجهالة كان أم بعلم ، بخطإ كان أم بعمد ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شي‌ء عليه » مضافا الى ما سمعته سابقا من نصوص [٢] مواقعة الأهل وصحيح زرارة [٣] المتقدم آنفا ، وفي صحيحه [٤] الآخر أيضا « من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه ، ويستغفر الله ويتوب اليه ».

نعم قد سمعت‌ خبر معاوية بن عمار [٥] « في القرحة التي داواها بدهن بنفسج وأن عليه مع الجهالة طعام مسكين » وخبر الحسن بن زياد [٦] قال : للصادق عليه‌السلام « وضأني الغلام ولم أعلم بدستشان فيه طيب فغسلت يدي وأنا محرم فقال : تصدق بشي‌ء لذلك » وصحيح حريز [٧] « في المحرم ينسي فيقلم ظفرا من أظافيره قال : يتصدق بكف من الطعام » وسمعت أيضا أخبار سقوط الشعر [٨] وأنها ظاهرة في غير المتعمد ، وقول الصادق عليه‌السلام للحسن بن هارون [٩] وذكر أنه أكل خبيصا فيه زعفران : « إذا فرغت من مناسكك وأردت الخروج من‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

[٣] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٤] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.

[٦] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٤.

[٧] الوسائل ـ الباب ١٢ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.

[٨] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام.

[٩] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست