responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 437

ومثله ينبغي القول في ستر ظهر القدم ولم يفرقوا هنا بين المضطر وغيره كما في تغطية الرأس ، ويمكن الفرق بينهما كما هناك » ولا يخفى عليك ما فيه من محال النظر أولا وآخرا ، نعم ما حكاه عن الفاضل واختاره هو جيد لما عرفت ، بل الأقوى كون الحكم كذلك حتى في لبس المتعدد دفعة ، لما سمعته من صحيح زرارة [١] الذي منه يعرف الحكم في المضطر ، وفي غيره بالأولوية وغيرها كما سمعت الكلام فيه سابقا.

وعلى كل حال فمن ذلك كله ظهر لك الحال فيما ذكره المصنف من التكرر في خصوص بعض الأسباب وغيره مما لم يذكره ، ضرورة كون الضابط فيما لو تكرر سبب واحد أنه إن كان إتلافا مضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا ، لأن المثل انما يتحقق بذلك ، وإلا فان لم يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس واحد ومجلسين أو وقت ووقتين وكان السبب مسماه كالوطء الذي قد عرفت تعدده بتعدد الإيلاج حقيقة وعرفا وشرعا تعددت الكفارة أيضا بتعدده ولو في مجلس واحد ، وكذا اللبس إذا لبس ثيابا واحدا بعد واحد ، أو ثوبا واحدا لبسا بعد نزع ، بل أو الثياب المتعددة ولو دفعة بناء على المختار ، وكذا التطيب إذا فعله مرة بعد أخرى ، والتقبيل إذا نزع فاه ثم أعاد فقبل ، أما إذا كثر منه ولم ينزع فاه أمكن أن يكون واحدا ، وكأنه مراده في محكي التذكرة والمنتهى حيث حكم وفاقا لما سمعته عن المبسوط باتحاد الكفارة إذا كثر منه في وقت واحد ، بل قيل وكذا ستر الرأس والتظليل وإن كان لا يخلو من نظر ، لصدق تعدد القبلة عرفا في مثله ، فمع فرض كون مصداقها السبب في الكفارة اتجه تعددها بتعددها ، وقد سمعت الكلام في التظليل ، فلا حظ وتأمل ولو تكرر ما يفصل العرف أو الشرع فيه بين مجلس ومجلسين أو الوقت والوقتين‌


[١] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست