الأظفار فقد كفانا
الشرع فيه عن ملاحظة العرف ، لما سمعته من النصوص المفرقة فيه بين الاجتماع
والافتراق ، والله العالم.
ولو تكرر منه
اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت كما عن النهاية
والوسيلة والمهذب والغنية والسرائر ، بل في المسالك هكذا أطلق الأصحاب ، ولعله لأن
إليه يرجع ما عن المبسوط والخلاف قال في الأول : « الثالث الاستمتاع باللباس
والطيب والقبلة ، فإن فعل ذلك دفعة واحدة بأن لبس كل ما يحتاج اليه أو تطيب بأنواع
الطيب أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة ، فإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن
كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر » قيل ونحوه التحرير والمنتهى
والتذكرة ، وقال في محكي الخلاف « تتكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم
صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا » واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه
بكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ، وبالاحتياط بناء على اتحاد
المراد من المجلس والوقت وإلا كانا قولين كما فهمه في المدارك ، ثم حكى عن بعض
التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، قال وبه جزم في
المنتهى ، فقال : ومن لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ،
لأن الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى
تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا ، فإنه قال : « لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب
عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لأن لبس كل ثوب
يغاير لبس ثوب آخر ، فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه » قلت : قد سمعت ما في صحيح ابن مسلم [١] سأل أبا جعفر عليهالسلام « عن المحرم إذا
احتاج الى ضروب
[١] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.