responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 435

الأظفار فقد كفانا الشرع فيه عن ملاحظة العرف ، لما سمعته من النصوص المفرقة فيه بين الاجتماع والافتراق ، والله العالم.

ولو تكرر منه اللبس أو الطيب فان اتحد المجلس لم تتكرر ، وإن اختلف تكررت كما عن النهاية والوسيلة والمهذب والغنية والسرائر ، بل في المسالك هكذا أطلق الأصحاب ، ولعله لأن إليه يرجع ما عن المبسوط والخلاف قال في الأول : « الثالث الاستمتاع باللباس والطيب والقبلة ، فإن فعل ذلك دفعة واحدة بأن لبس كل ما يحتاج اليه أو تطيب بأنواع الطيب أو قبل وأكثر منه لزمه كفارة واحدة ، فإن فعل ذلك في أوقات متفرقة لزمه عن كل دفعة كفارة سواء كفر عن الأول أو لم يكفر » قيل ونحوه التحرير والمنتهى والتذكرة ، وقال في محكي الخلاف « تتكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة ثم فعل ثانية وهكذا كفر عن الأول أولا » واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة ، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة ، وبالاحتياط بناء على اتحاد المراد من المجلس والوقت وإلا كانا قولين كما فهمه في المدارك ، ثم حكى عن بعض التكرر مع اختلاف صنف الملبوس كالقميص والسراويل وإن اتحد الوقت ، قال وبه جزم في المنتهى ، فقال : ومن لبس قميصا وعمامة وخفين وسراويل وجب عليه لكل واحد فدية ، لأن الأصل عدم التداخل ، خلافا لأحمد وربما ظهر من كلامه في موضع آخر من المنتهى تكرر الكفارة بتكرر اللبس مطلقا ، فإنه قال : « لو لبس ثيابا كثيرة دفعة واحدة وجب عليه فداء واحد ، ولو كان في مرات متعددة وجب عليه لكل ثوب دم ، لأن لبس كل ثوب يغاير لبس ثوب آخر ، فيقتضي كل واحد منهما مقتضاه » قلت : قد سمعت ما في‌ صحيح ابن مسلم [١] سأل أبا جعفر عليه‌السلام « عن المحرم إذا احتاج الى ضروب‌


[١] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست