responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 434

واحد لم تتكرر الكفارة لعده في العرف حلقا واحدا ، بل المنساق مما ورد فيه كتابا وسنة اتحادها بحلق الرأس أجمع على ما هو المتعارف فيه ولا ريب في تعدد مصداق الحلق لكل جزء منه ، نعم إن كان الحلق في وقتين بأن حلق بعض رأسه غدوة والآخر عشية تكررت الكفارة لصدق تعدد الحلق الذي هو السبب ، فيتعدد المسبب بتعدده بلا خلاف أجده فيه إلا من بعض متأخري المتأخرين ، فأشكله بأن ما ذكر في الأول يأتي هنا ، وبأن أقصى ما يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى ، وما عدا ذلك يستفاد حكمه من باب الفحوى أو من انعقاد الإجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد ، فلو قيل بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أم في وقتين كان حسنا ، وفيه أن محل البحث إذا تكرر سبب الحلق الموجب للكفارة في وقتين ، كما إذا حلق بعض رأسه على وجه يوجب الكفارة في وقت ثم حلق البعض الآخر الذي هو أيضا بانفراده سبب أيضا للكفارة ، فإنه لا إشكال في تعددها ، خصوصا إذا كفر عن الأول أو حصل للثاني سبب غير السبب للأول ، لا أن المفروض كون السبب حلق الرأس جميعه بحيث لو حصل البعض لم تترتب الكفارة ، لعدم حصول سببها ، فان ذلك ليس من باب تكرر السبب بل من عدم تمامه ، ودعوى أن السبب في المقام ذلك يدفعها ما عرفته سابقا من الإجماع على عدم اعتبار حلق جميع الرأس في ترتب الكفارة ، نعم لو فرض حصول الجميع في وقت واحد عد في العرف حلقا واحدا بل المنساق من دليل ترتب الكفارة به الاجتزاء بكفارة واحدة له ، فتأمل جيدا ، على أنك قد عرفت سابقا الكلام في أن السبب حلق الشعر أو حلق الرأس وعلى كل حال فالتعدد عرفا والاتحاد فيه يتبع اتحاد الوقت وتعدده ، ومع الشك في بعض الأفراد يتجه الرجوع الى أصل البراءة ، فتأمل جيدا ، وأما قلم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست