واحد لم تتكرر
الكفارة لعده في العرف حلقا واحدا ، بل المنساق مما ورد فيه كتابا وسنة اتحادها
بحلق الرأس أجمع على ما هو المتعارف فيه ولا ريب في تعدد مصداق الحلق لكل جزء منه
، نعم إن كان الحلق في وقتين بأن حلق بعض رأسه غدوة والآخر عشية تكررت الكفارة
لصدق تعدد الحلق الذي هو السبب ، فيتعدد المسبب بتعدده بلا خلاف أجده فيه إلا من
بعض متأخري المتأخرين ، فأشكله بأن ما ذكر في الأول يأتي هنا ، وبأن أقصى ما
يستفاد من الأدلة ترتب الكفارة على حلق الرأس كله للأذى ، وما عدا ذلك يستفاد حكمه
من باب الفحوى أو من انعقاد الإجماع على تعلق الكفارة به في بعض الموارد ، فلو قيل
بالاكتفاء بالكفارة الواحدة في حلق الرأس كله سواء وقع في وقت واحد أم في وقتين
كان حسنا ، وفيه أن محل البحث إذا تكرر سبب الحلق الموجب للكفارة في وقتين ، كما
إذا حلق بعض رأسه على وجه يوجب الكفارة في وقت ثم حلق البعض الآخر الذي هو أيضا
بانفراده سبب أيضا للكفارة ، فإنه لا إشكال في تعددها ، خصوصا إذا كفر عن الأول أو
حصل للثاني سبب غير السبب للأول ، لا أن المفروض كون السبب حلق الرأس جميعه بحيث لو
حصل البعض لم تترتب الكفارة ، لعدم حصول سببها ، فان ذلك ليس من باب تكرر السبب بل
من عدم تمامه ، ودعوى أن السبب في المقام ذلك يدفعها ما عرفته سابقا من الإجماع
على عدم اعتبار حلق جميع الرأس في ترتب الكفارة ، نعم لو فرض حصول الجميع في وقت
واحد عد في العرف حلقا واحدا بل المنساق من دليل ترتب الكفارة به الاجتزاء بكفارة
واحدة له ، فتأمل جيدا ، على أنك قد عرفت سابقا الكلام في أن السبب حلق الشعر أو
حلق الرأس وعلى كل حال فالتعدد عرفا والاتحاد فيه يتبع اتحاد الوقت وتعدده ، ومع
الشك في بعض الأفراد يتجه الرجوع الى أصل البراءة ، فتأمل جيدا ، وأما قلم