responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 433

المسألة ، نعم ربما مال بعض الأفاضل الى عدم تكرر السبب بتكرر الإيلاج والإخراج في الموطوءة الواحدة في مجلس واحد ، لعدم تعدد الوطء عرفا فيه ، بل الإطلاقات الموجبة للبدنة وما بعدها مرة الغالب فيها الذي ينصرف اليه بحكم العادة والغلبة تكرر الأمرين فيه مرارا عديدة ، وإن أمكن فرض وقوعهما مرة ومع ذلك حكم فيها بوجوب البدنة مثلا مرة ، فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة لا لمنع الحكم بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفا ، فليس فيه مخالفة للإجماعات المزبورة بوجه ، وأما عدم تكررها في المفسد فلظهور النص المثبت لها فيه بما يترتب عليه الأمور الثلاثة حقيقة ، وليس هو إلا الأول ، ولا يدخل فيه الثاني مثلا ، لعدم تصور ترتب الثلاثة عليه ، وبذلك يظهر لك قوة ما سمعته من ابن حمزة.

ولكن لا يخفى عليك ما في ذلك كله ، ضرورة صدق التعدد بذلك ، خصوصا مع الانزال والفصل في الجملة ، فيقال جامعها مرة ومرتين وأزيد ، ويترتب عليه سائر الأحكام ، نعم لو تعدد الإيلاج من دون نزعه من الفرج بل والإنزال في إيلاج واحد كان جماعا واحدا ، ودعوى غلبة الإيلاج والنزع في الإطلاق المزبور واضحة المنع ، بل الأمر بالعكس ، كدعوى تقييد السبب بما يترتب عليه الثلاث ، ضرورة كون السبب ماهية الجماع ، والترتب حكم شرعي لا وصف للسبب ، كما هو واضح ، والتسامح العرفي في صدق وحدة الجماع مع تعدد الإيلاج والنزع في المجلس الواحد غير معتبر كما في نظائره مما هو كذلك في بادئ النظر لا في ثانيه وثالثة ، ومن هنا صرح غير واحد بصدق التعدد بما ذكرناه في المقام وفي كتاب الصوم وإن كان سبق لنا بعض الكلام في ذلك ، فلا حظ وتأمل ، والله العالم.

هذا كله في الوطء وأما لو كرر الحلق فان كان في وقت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 433
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست