responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 432

تكررهما ، بخلاف البدنة ، ولذا تكررت دونهما ، مضافا الى ما سمعته من الإجماع المحكي المؤيد بظاهر ما دل على أن ماهية الجماع توجب ذلك ، ولا ريب في تكرر إيجادها بتكرر الجماع من غير فرق بين اتحاد المجلس وتعدده وسبق التكفير وعدمه ، ودعوى أن مقتضى أصالة البراءة كون الجماع مرة أو مرتين أو أزيد سببا في ترتب الكفارة يدفعها ظهور والنص والإجماع المحكي في خلافها.

وبذلك يظهر لك النظر فيما عن ابن حمزة من التفصيل ، قال : الاستمتاع ضربان جماع وغيره ، والجماع ضربان ، إما أن يفسد الحج أو لا يفسد ، فإن أفسد الحج لم تتكرر فيه الكفارة ، وإن لم يفسد الحج إما تكرر منه فعله في حالة واحدة أو في دفعات ، فالأول لا تتكرر فيه الكفارة بتكرر الفعل والثاني تتكرر فيه الكفارة ، وإن مال إليه في المدارك واستحسنه في محكي المختلف لأصل البراءة المقطوع بما عرفت ، ونحوه عن الخلاف ، بل في المدارك أن ظاهر الشيخ في الخلاف عدم التكرار مطلقا ، ولم يستبعده وإن كنا لم نتحقق شيئا من ذلك ، بل المحكي عنه أنه ذكر تكررها بتكرر الوطء كفر عن الأول أو لم يكفر لإطلاق النصوص ، لكن قال وإن قلنا بما قال الشافعي ـ : « إنه إن كان كفر عن الأول لزمته الكفارة ، وإن كان قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة » ـ كان قويا لأن الأصل براءة الذمة يعني أن النصوص انما أفادت أن على المجامع بدنة ، وهو أعم من المجامع مرات ، وأيد بما سمعته سابقا ، وعرفت ما فيه.

وعلى كل حال فلا ريب في ضعفه لما تقدم ، مضافا الى ما ذكرناه سابقا من عدم فساد الحج بالجماع وإن وجبت الإعادة عقوبة كما هو أحد القولين في‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست