شيء محرم قلع
ضرسه فكتب يهريق دما » ولكن قال المصنف وفي الجميع مشيرا بذلك الى ما هنا والمسألة
السابقة تردد مما عرفت ، ومن إضمار الخبرين ، بل عن المختلف هنا الاستناد إلى
البراءة الأصلية أولى ، فإن الرواية غير مسندة الى إمام عليهالسلام ، بل احتمل فيها
أن يكون أدمى بالقلع ، ويكون الدم لأجله ، وقد قيل في الإدماء شاة ، وعن الكافي
فيه طعام مسكين ، وعن الغنية مد من الطعام والمعنى واحد ، مع أن الحسن الصيقل [١] سأل الصادق عليهالسلام « عن المحرم
يؤذيه ضرسه أيقلعه قال : نعم لا بأس به » وعن ابني بابويه والجنيد نفي البأس عن
قلع الضرس ولم يوجبا شيئا ، ولكن عرفت سابقا أن الأقوى وجوبها ، بل وكذا هنا عملا
بالمضمر الذي تشهد القرائن أنه عن الامام عليهالسلام خصوصا بعد عمل من عرفت به ، بل قيل إنه المشهور ، ثم في
المسالك هذا كله مع عدم الحاجة ، أما معها فلا كفارة ، وفي إلحاق السن بالضرس على
قول الوجوب وجه بعيد ، وفيه أولا أن النص والفتوى مطلقان ، وثانيا لا بعد في
الإلحاق ، بل يمكن إرادة ما يعم السن من الضرس ، والله العالم.
ولا خلاف في أنه
يجوز للمحرم أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج بل الإجماع بقسميه عليه ،
مضافا الى السيرة والأصل وغيرهما ، نعم لا يجوز الادهان به على قول تقدم الكلام
فيه ، وعليه فهل فيه كفارة؟ مقتضى الأصل العدم ، كما عن الشيخ وابن إدريس والفاضل
التصريح به ، لكن قد سمعت قول الكاظم عليهالسلام لأخيه في
خبر [٢] قرب الاسناد « لكل شيء خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث
شئت » وقول الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
٩٥ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.