في الأرض لينبت
ثانيا ، وقد تقدم أيضا الكلام فيه ، والله العالم.
ومن استعمل دهنا
طيبا في إحرامه ولو في حال الضرورة ظاهرا أو باطنا كالحقنة والسعوط به كان عليه
شاة على قول محكي عن النهاية والسرائر والمبسوط والخلاف وغيرها ، بل في الأخير نفي
الخلاف فيه ، بل عن المنتهى الإجماع على لزوم الفدية به ، مضافا الى ما سمعته
سابقا من مضمر ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار [١] المشتمل على دهن البنفسج إذا داوى به قرحة ، والمناقشة
بكونه مقطوعا يدفعها الانجبار بالعمل ، كاندفاع الإضمار بظن إرادة الإمام عليهالسلام منه إن لم يكن
القطع ، وكذا دعوى أخصيته من المدعي واشتماله على ما لا يقول به الأصحاب من
الكفارة على الجاهل يدفعها عدم القول بالفصل ، وعدم خروج الباقي عن الحجية ،
وحينئذ فلا مناص عن القول بوجوبها فيه ، بل هو من أفراد مسألة استعمال الطيب
السابقة التي جزم بها المصنف هناك وإن تردد في خصوص المقام ، نعم عن الشيخ في
الجمل كراهة استعمال الأدهان الطيبة قبل الإحرام بحيث تبقى الرائحة بعده ، وعن ابن
سعيد تخصيص وجوب الدم باستعماله مختارا ، وقد سمعت تحقيق الحال فيه ، اللهم إلا أن
يدعى الفرق بين استعمال الطيب والدهن الطيب ، ولكنه كما ترى ، ضرورة بناء المسألة
على حرمة استعماله كالطيب ، وانما الكلام في الكفارة ، والمتجه وجوبها لما عرفت.
وكذا قيل يضمن شاة
فيمن قلع ضرسه كما عن الكافي والمهذب وعن النهاية والمبسوط دم ، وعن الجامع دم مع
الاختيار ، وعليه حمل إطلاق الشيخ في محكي المنتهى ، والأصل في ذلك خبر محمد بن عيسى عن
عدة من أصحابنا [٢] عن رجل من أهل خراسان « ان مسألة وقعت في الموسم لم يكن
عند مواليه عليهالسلام فيها
[١] الوسائل ـ الباب
٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٩ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.