عليه قيل كما عن
المبسوط والتحرير والمنتهى والتذكرة يلزمه ضمانها معللين له بالإتلاف ، وفي
القواعد قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة ، ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة
والشاة ، لكن فيه أن مقتضى ما سمعته سابقا في قلع الكبيرة منها بقرة والصغيرة شاة
إرادة ضمان الكفارة التي وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها ، فإنها إنما تسقط إذا
أعادها ، فعادت الى ما كانت عليه ، ويمكن إرادة ذلك من التعليل بالإتلاف لا ضمان
القيمة ، بل ربما احتمل في عبارة القواعد أن يكون مجموعه أي ضمانها ولا كفارة قولا
لبعض الأصحاب وانما نسب الى القيل الجمع بينهما ، ويكون المختار لزوم الكفارة ،
وإن كان هو كما ترى ، بل ربما احتمل قويا لزومها على التقديرين ، لإطلاق النصوص
بها إذا قلع ، ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود ، ولكن فيه أن المنساق من
النصوص المزبورة القلع المؤدي إلى تلفها لا القلع المفروض عدم ترتب ضرر عليه ، بل
ربما كان فيه نفع.
وكيف كان فـ ( لا
كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ) إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل
السالم عن المعارض ، فان نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة
، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه ، كالمحكي عن المبسوط ،
وقال الحلبيان فيما حكي عنهما عليه ما تيسر من الصدقة ، ولكن لم أعرف لشيء منهما
دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه وغير ذلك من
الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لإثبات حكم شرعي ، ولذا جزم المصنف بعدمها وتحقق
الإثم الذي لا خلاف فيه ، وإن قيل ظاهر الدروس يعطي احتمال العدم إلا أنه في غير
محله ، لما عرفته مفصلا في التروك فلا حظ ، وفي المسالك لا فرق في ذلك بين الأخضر
واليابس ، نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله