responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 428

عليه قيل كما عن المبسوط والتحرير والمنتهى والتذكرة يلزمه ضمانها معللين له بالإتلاف ، وفي القواعد قيل يلزمه ضمانها ولا كفارة ، ومقتضاه كون الضمان بالقيمة لا البقرة والشاة ، لكن فيه أن مقتضى ما سمعته سابقا في قلع الكبيرة منها بقرة والصغيرة شاة إرادة ضمان الكفارة التي وجبت بالقلع ولم يعرض مسقط لها ، فإنها إنما تسقط إذا أعادها ، فعادت الى ما كانت عليه ، ويمكن إرادة ذلك من التعليل بالإتلاف لا ضمان القيمة ، بل ربما احتمل في عبارة القواعد أن يكون مجموعه أي ضمانها ولا كفارة قولا لبعض الأصحاب وانما نسب الى القيل الجمع بينهما ، ويكون المختار لزوم الكفارة ، وإن كان هو كما ترى ، بل ربما احتمل قويا لزومها على التقديرين ، لإطلاق النصوص بها إذا قلع ، ولا دليل على السقوط بالإعادة مع العود ، ولكن فيه أن المنساق من النصوص المزبورة القلع المؤدي إلى تلفها لا القلع المفروض عدم ترتب ضرر عليه ، بل ربما كان فيه نفع.

وكيف كان فـ ( لا كفارة في قلع الحشيش وإن كان فاعله مأثوما ) إلا ما استثني كما مر في التروك للأصل السالم عن المعارض ، فان نصوص النهي عن ذلك لا تقتضي ترتب الكفارة حتى ضمان القيمة ، خلافا للفاضل في القواعد فإنه حكم بضمان قيمته لو قلعه ، كالمحكي عن المبسوط ، وقال الحلبيان فيما حكي عنهما عليه ما تيسر من الصدقة ، ولكن لم أعرف لشي‌ء منهما دليلا سوى الحمل على أبعاض الشجر وعلى سائر المحرمات من الصيد ونحوه وغير ذلك من الاعتبارات التي لا تصلح دليلا لإثبات حكم شرعي ، ولذا جزم المصنف بعدمها وتحقق الإثم الذي لا خلاف فيه ، وإن قيل ظاهر الدروس يعطي احتمال العدم إلا أنه في غير محله ، لما عرفته مفصلا في التروك فلا حظ ، وفي المسالك لا فرق في ذلك بين الأخضر واليابس ، نعم يجوز قطع اليابس مع بقاء أصله‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست