عليه ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما رواه الشيخ [١] عن موسى بن
القاسم ، قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم
تنزع ، فإذا أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » معتضدا
بقول ابن عباس فيما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم « في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة » المظنون أنه عن رواية
ولكن مع ذلك قال المصنف نحو ما عن المنتهى والتحرير وعندي في الجميع تردد مما عرفت
ومن كون الخبر مرسلا متروك الظاهر ، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم ، قال : ولم
يتعرض في الأخبار عن الأئمة عليهمالسلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، ولكن الشيخ ادعى
الإجماع ، إلا أنه لا يخفى عليك إمكان دفع المناقشة المزبورة بالانجبار بما سمعته
من الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية بل المحصلة إن لم تكن إجماعا على
الكفارة في الجملة ، على أن إرساله بالعبارة المزبورة التي تلحقه بالصحيح على قول
، وبالتخصيص أو التقييد بغير ما غرسه وأنبته أو نبت في داره بعد اتخاذ الدار الذي
قد عرفت استثناء سابقا ، على أنه معتضد بما في صحيح منصور بن حازم [٢] سأل الصادق عليهالسلام « عن الأراك يكون
في الحرم فأقطعه قال : عليك فداؤه » بناء على إرادة البقرة أو الشاة من الفداء
وإلا كان دليلا لحكم الأبعاض كالموثق أو الصحيح [٣] عنه عليهالسلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه
يتصدق به » بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما ، على أن الجملة إذا كانت
مضمونة فالأبعاض
[١] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.
[٣] الوسائل ـ الباب
١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.