responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 426

عليه ، بل عن الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد ما رواه‌ الشيخ [١] عن موسى بن القاسم ، قال : روى أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام أنه قال : « إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم لم تنزع ، فإذا أراد نزعها نزعها وكفر بذبح بقرة يتصدق بلحمها على المساكين » معتضدا بقول ابن عباس فيما روى عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « في الدوحة بقرة ، وفي الجزلة شاة » المظنون أنه عن رواية ولكن مع ذلك قال المصنف نحو ما عن المنتهى والتحرير وعندي في الجميع تردد مما عرفت ومن كون الخبر مرسلا متروك الظاهر ، بل عن ابن إدريس الجزم بالعدم ، قال : ولم يتعرض في الأخبار عن الأئمة عليهم‌السلام لكفارة لا في الكبيرة ولا في الصغيرة ، ولكن الشيخ ادعى الإجماع ، إلا أنه لا يخفى عليك إمكان دفع المناقشة المزبورة بالانجبار بما سمعته من الإجماع المحكي المعتضد بالشهرة المحكية بل المحصلة إن لم تكن إجماعا على الكفارة في الجملة ، على أن إرساله بالعبارة المزبورة التي تلحقه بالصحيح على قول ، وبالتخصيص أو التقييد بغير ما غرسه وأنبته أو نبت في داره بعد اتخاذ الدار الذي قد عرفت استثناء سابقا ، على أنه معتضد بما في‌ صحيح منصور بن حازم [٢] سأل الصادق عليه‌السلام « عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه قال : عليك فداؤه » بناء على إرادة البقرة أو الشاة من الفداء وإلا كان دليلا لحكم الأبعاض‌ كالموثق أو الصحيح [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « عن الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة قال : عليه ثمنه يتصدق به » بل لعل الظاهر إرادة قطع الأبعاض منهما ، على أن الجملة إذا كانت مضمونة فالأبعاض‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست