responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 424

معصية الله تعالى ، قال أبو بصير [١] في الصحيح : « سألته عليه‌السلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا تعمل ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ، قال : لا انما أراد بهذا إكرام أخيه انما ذلك ما كان لله فيه معصية » أو غير ذلك مما تقدم في الجدال.

ثم إن المنساق مما في النص والفتوى من عدم الشي‌ء في المرة والمرتين مع الصدق عدم الدم ونحوه مما يتحقق به اسم الكفارة ، أما الاستغفار والتوبة فالظاهر وجوبهما كما عن الشيخين وغيرهما التصريح به ، لصدقه ، وهو منهي عنه كتابا وسنة ، فلا بد فيه من الاستغفار والتوبة ، وظهور بعض النصوص السابقة في عدم صدق الجدال بالواحدة يراد منه بالنسبة إلى ترتب الكفارة ، ضرورة صدقه لغة وشرعا ، كما هو واضح ، ومن ذلك كله يظهر لك النظر فيما في المدارك وغيرها ، فلا حظ وتأمل ، هذا.

والمحكي عن صريح جماعة من غير خلاف يظهر فيه « أنه انما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا أو ثنتين فالبقرة ، والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، وللثلاث بدنة ، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة ، ثم الثانية وكفر لها بشاة أيضا ، ثم الثالثة أما إذا لم يكفر وكانا اثنتين فبقرة ، أو ثلاثا فبدنة ، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة ، وكذا في ثلاث الصدق » قلت : إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة ، ثم هي مع البقرة بالمرتين ، ثم هما مع البدنة في الثلاث إلا أن يكون قد كفر عن السابق‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 424
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست