معصية الله تعالى ،
قال أبو بصير [١] في الصحيح : « سألته عليهالسلام عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : والله لا
تعمل ، فيقول : والله لأعملنه ، فيحالفه مرارا يلزمه ما يلزم صاحب الجدال ، قال :
لا انما أراد بهذا إكرام أخيه انما ذلك ما كان لله فيه معصية » أو غير ذلك مما
تقدم في الجدال.
ثم إن المنساق مما
في النص والفتوى من عدم الشيء في المرة والمرتين مع الصدق عدم الدم ونحوه مما
يتحقق به اسم الكفارة ، أما الاستغفار والتوبة فالظاهر وجوبهما كما عن الشيخين
وغيرهما التصريح به ، لصدقه ، وهو منهي عنه كتابا وسنة ، فلا بد فيه من الاستغفار
والتوبة ، وظهور بعض النصوص السابقة في عدم صدق الجدال بالواحدة يراد منه بالنسبة
إلى ترتب الكفارة ، ضرورة صدقه لغة وشرعا ، كما هو واضح ، ومن ذلك كله يظهر لك
النظر فيما في المدارك وغيرها ، فلا حظ وتأمل ، هذا.
والمحكي عن صريح
جماعة من غير خلاف يظهر فيه « أنه انما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا
لم يكن كفر عن السابق ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة ليس إلا أو ثنتين فالبقرة ،
والضابط اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة
، وللثلاث بدنة ، على معنى أنه لو حلف يمينا كاذبة فكفر لها بشاة ، ثم الثانية
وكفر لها بشاة أيضا ، ثم الثالثة أما إذا لم يكفر وكانا اثنتين فبقرة ، أو ثلاثا
فبدنة ، ولو كن أزيد من ثلاث ولم يكن قد كفر فليس إلا بدنة واحدة ، وكذا في ثلاث
الصدق » قلت : إن لم يكن إجماع أمكن كون المراد من النص والفتوى وجوب الشاة بالمرة
، ثم هي مع البقرة بالمرتين ، ثم هما مع البدنة في الثلاث إلا أن يكون قد كفر عن
السابق
[١] الوسائل ـ الباب
٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٧.