هي صحيح الحلبي ومحمد بن
مسلم [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل [٢]( الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ ، فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا
جِدالَ فِي الْحَجِّ ) الى أن قالا له : « أرأيت من ابتلى بالفسوق ما عليه؟ قال :
لم يجعل الله له حدا يستغفر الله ويلبي ، فقالا : ومن ابتلى بالجدال فقال : إذا
جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » وصحيح ابن مسلم [٣] أيضا عن أبي جعفر
عليهالسلام « سألته عن الجدال في الحج فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم ، فقيل
له الذي يجادل وهو صادق قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة » وخبر أبي بصير [٤] عن أحدهما عليهماالسلام « إذا حلف ثلاث
أيمان متتابعات صادقات فقد جادل ، وعليه دم ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل
، وعليه دم » وصحيح معاوية بن عمار [٥] عن الصادق عليهالسلام « ان الرجل إذا حلف ثلاث أيمان في مقام ولاء وهو محرم ،
فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » وخبر أبي بصير [٦] عنه عليهالسلام أيضا « إذا حلف الرجل ثلاثة أيمان وهو صادق وهو محرم فعليه
دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل ، فعليه دم يهريقه » وخبر أبي
بصير [٧] أيضا « إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا فعليه جزور » وموثق يونس بن
يعقوب [٨]
[١] ذكر صدره في
الوسائل في الباب ٣٢ من أبواب تروك الإحرام الحديث ٢ وبعده في الباب ٢ من بقية
كفارات الإحرام الحديث ٢ وذيله في الباب ١ منها الحديث ٢ والفقيه ج ٢ ص ٢١٢ الرقم ٩٦٨.