كما صرح به غير
واحد ، بل نفي الخلاف عنه جماعة ، بل في المدارك الإجماع عليه ، لكن في محكي
التذكرة أنه قرب فيها استحباب التأخير ، ووجه بأن الواجب انما هو الرمي والبيتوتة
، والإقامة في اليوم مستحبة كما مر ، فإذا رمى جاز النفر متى شاء ، قال : ويمكن
حمل كثير من العبارات عليه ، ويؤيده
قول أبي جعفر عليهالسلام في خبر زرارة [١] : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول قبل الزوال » وإن
حمل على الضرورة أو الحاجة ، وفيه أنه كالاجتهاد في مقابلة النص والفتوى وما سمعته
من الإجماع المعتضد بنفي الخلاف ، قال الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية [٢] : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول
الشمس ، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك أي
ساعة نفرت ، ورميت قبل الزوال أو بعده » وسأل أيضا في صحيح الحلبي [٣] « عن الرجل ينفر
في النفر الأول قبل أن تزول الشمس فقال : لا ولكن يخرج ثقله إن شاء ولا يخرج هو
حتى تزول الشمس » الى غير ذلك من النصوص التي منها ما سمعته في صحيح أبي أيوب [٤] مضافا الى ضعف
الخبر المزبور ولا جابر ، وإلى احتماله الضرورة أو الحاجة. فلا وجه للجمع بالكراهة
أو الندب بعد عدم المقاومة ، واستحباب الإقامة على وجه يجوز له النفر قبل الزوال
محل منع ، فالمتجه حينئذ ما عليه الأصحاب.
وأما النفر في
الثاني فلا خلاف كما اعترف به في محكي المنتهى وغيره في أنه يجوز قبله للأصل
والنصوص السابقة والإجماع المحكي عن التذكرة والغنية ، مع أنه في الأخير لم يجوز
الرمي إلا بعد الزوال كالمحكي عن الإصباح ، فيعلم من ذلك اتفاق الجميع هنا على
القول المزبور ، نعم ظاهر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ١١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب العود إلى منى ـ الحديث ٤.