responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 418

لا كل آن منه ، والله العالم.

وكذا تجب الشاة لو غطى رأسه بثوب مثلا أو طينه بطين يستره أو ارتمس في الماء أو حمل على رأسه ما يستره بلا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك كما عن المنتهى والمبسوط والتذكرة الاعتراف به ، بل في المدارك وغيرها هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل عن الغنية الإجماع عليه صريحا ، بل ظاهر محكي الخلاف وجود رواية فيه قال : إذا حمل مكتلا أو غيره لزمه الفداء الى أن قال : دليلنا ما روي [١] فيمن غطى رأسه أن عليه الفداء ، وحينئذ فيكفي هذا المرسل المنجبر بما عرفت مع الإجماع المحكي صريحا وظاهرا دليلا في الحكم ، خصوصا بعد اعتضاده بنفي الخلاف الذي يشهد له التتبع وإن قيل إنه خلا عن فداء الساتر المقنع والنهاية وجمل العلم والعمل والمقنعة والمراسم والمهذب والسرائر والجامع ، إلا أن ذلك ليس خلافا ، وأولى من ذلك ما عن ابن حمزة من الاقتصار على الارتماس وأنه مما فيه الدم المطلق إذ يمكن أن يريد به المثال ، نعم هو مخالف في تعيين الشاة ، ولكنه نادر.

كل ذلك مضافا الى ما سبق في‌ صحيح زرارة [٢] من أن على من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه متعمدا دم شاة ، وقول الكاظم عليه‌السلام لأخيه في المروي [٣] عن قرب الاسناد : « لكل شي‌ء خرجت به من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت » هذا ، وقد ذكر الحلبيان فيما حكي عنهما تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وأن على المختار لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لكل المدة شاة ، بل عن ابن زهرة منهما الإجماع على ذلك ، وإن كان التتبع يشهد بخلاف الإجماع‌


[١] الخلاف ـ كتاب الحج المسألة ٨٢ ـ ج ١ ص ٤٣٦.

[٢] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست