التظليل له دون
المختار وإن كفر ، فإن الكفارة لا ترفع الإثم عنه ، فما وقع من بعض الناس من
اختصاص الفدية بالمضطر دونه في غير محله ، بل يمكن دعوى ظهور الاتفاق على خلافه ،
بل عن ظاهر المفيد والسيد وسلار الاختصاص بالمختار ، وإن كان هو في غير محله ،
لاستفاضة النصوص المعمول بها أو تواترها بخلافه ، نعم عن أبي الصلاح وابن زهرة
أنها على المختار ، لكل يوم شاة ، وعلى المضطر لجملة الأيام شاة ، ولكن لم أجد
لهما موافقا على التفصيل المزبور ، بل ظاهر الأصحاب اتحادهما في الكيفية التي لا
ينكر ظهور النصوص في عدم تكريرها للمضطر ، بل كاد يكون صريح مضمر علي بن راشد [١] قال : « قلت له عليهالسلام جعلت فداك انه
يشتد علي كشف الظلال في الإحرام لأني محرور تشتد علي الشمس فقال : ظلل وارق دما ،
فقلت له دما أو دمين قال : للعمرة قلت إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم
بالحج قال : فارق دمين » ولكنه صرح بالفرق بين العمرة والحج ، وهو كذلك كما عن
الشيخ وغيره التصريح به أيضا لكونهما نسكين متباينين ، بل قد يقال بتعددها في
المضطر إذا تعدد السبب بأن أصابه صداع مثلا فظلل ثم ارتفع فكشف ثم أصابه سبب آخر
اقتضى التظليل ، بل لو عاد عليه ذلك السبب ، لقاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ،
خصوصا إذا كان قد كفر ، بل لو تعدد المختار على هذا الوجه بأن ظلل ثم تاب فكشف ثم
بعد مدة مثلا عاد ، ولعل النصوص لا تشمل ذلك ، إذ المنساق منها التظليل المستدام
بعذر مستمر ، ويلحق به العصيان كذلك ، وبالجملة المتجه الاقتصار على المتيقن في
تخصيص قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب ، بل يمكن أن يدعى أن مورد النصوص عدم تعدد
السبب باعتبار كون التظليل المستمر سببا
[١] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١ عن أبي علي بن راشد.