responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 415

وفي التظليل سائرا شاة كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع ، بل في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ، وانما اختلفوا فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة ، وهو كذلك ، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة [١] الدالة على ذلك ، بل في بعضها تفسير الفدية بها ، قال إبراهيم بن أبي محمود [٢] « قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال : نعم ، قلت : كم الفداء قال : شاة » وقال ابن بزيع [٣] « سأله عليه‌السلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة يذبحها بمنى » وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل ، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الإطلاق والتقييد.

نعم في‌ صحيح علي بن جعفر [٤] « سألت أخي موسى عليه‌السلام أظلل وأنا محرم فقال : نعم وعليك الكفارة قال ـ أي الراوي عن علي بن جعفر ـ : فرأيت عليا ـ أي علي بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل ـ : إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وربما كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها ، ولكن فهمه وفعله ليس حجة تصلح معارضا للنصوص المزبورة ، خصوصا بعد عدم القائل به ، وإن حكي عن المقنعة وجمل العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض [٥] النصوص إلا إن المنساق‌


[١] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٠.

[٢] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥ وفيه « يضران به » وفي التهذيب ج ٥ ص ٣١١ الرقم ١٠٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الرقم ٦٢٦ « يضربه ».

[٣] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.

[٤] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٥] الوسائل ـ الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست