وفي التظليل سائرا
شاة كما في النافع والقواعد وغيرهما ، ومحكي الكافي والغنية والمهذب والجامع ، بل
في المدارك مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد وجوب الفدية بالتظليل ، وانما اختلفوا
فيها فذهب الأكثر إلى أنها شاة ، وهو كذلك ، بل هو المشهور للمعتبرة المستفيضة [١] الدالة على ذلك ،
بل في بعضها تفسير الفدية بها ، قال إبراهيم بن أبي محمود [٢] « قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على
محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضره قال : نعم ، قلت : كم الفداء قال : شاة »
وقال ابن بزيع [٣] « سأله عليهالسلام رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره
أن يفدي شاة يذبحها بمنى » وغير ذلك من النصوص المنجبر ضعف السند في بعضها بالعمل
، فيجب حينئذ حمل إطلاق الفدية والدم في غيرها على الشاة لقاعدة الإطلاق والتقييد.
نعم في صحيح علي بن جعفر [٤] « سألت أخي موسى عليهالسلام أظلل وأنا محرم
فقال : نعم وعليك الكفارة قال ـ أي الراوي عن علي بن جعفر ـ : فرأيت عليا ـ أي علي
بن جعفر كما فهمه الأكثر على ما قيل ـ : إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل » وربما
كشف ذلك عن فهم علي بن جعفر كونها الكفارة أو ما يعمها ، ولكن فهمه وفعله ليس حجة
تصلح معارضا للنصوص المزبورة ، خصوصا بعد عدم القائل به ، وإن حكي عن المقنعة وجمل
العلم والعمل والمراسم والنهاية والمبسوط والسرائر التعبير بدم كبعض [٥] النصوص إلا إن
المنساق
[١] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٥ وفيه « يضران به » وفي التهذيب ج ٥ ص ٣١١
الرقم ١٠٦٦ والاستبصار ج ٢ ص ١٨٧ الرقم ٦٢٦ « يضربه ».
[٣] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.