responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 410

دم شاة ، ولا ريب في أنه أحوط وإن كان لم أجد في الأول خبرا مخصوصا ، بل والثاني إلا أنه يمكن استفادته من فحوى نتف الإبطين ، كما أني لم أجد هنا عاملا بما في‌ خبر الحسن الصيقل [١] « إذا اضطر الى حلق القفا للحجامة فليحلق وليس عليه شي‌ء » لكن قد تقدم في التروك بعض الكلام في ذلك فلا حظ وتأمل ثم إن الظاهر كون المدار على صدق مسمى حلق الرأس وإن لم يكن جميعه كما إذا أبقى في قنتة شيئا ، نعم لو حلق منه ما لا يصدق معه مسمى حلق الرأس أمكن القول بوجوب دم عليه إذا كان مساويا لنتف الإبط أو أزيد وإن كان لا يخلو من نظر ، وفي المنتهى والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه قليلا كان أو كثيرا ، لكن يختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا فيما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بهما كان ، ولعله لما تسمعه فيمن مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء ، وحينئذ يتجه اعتبار ما تسمعه.

ولا فرق في ترتب الفدية على الحلق بين فعله بنفسه أو بغيره مع الاذن له سواء كان الحالق محلا أو محرما ، أما إذا لم يأذن فحلق رأسه غيره على وجه لا يستند الفعل اليه ولو بالرضا منه فالظاهر عدم ترتب الفدية على أحد منهما للأصل السالم عن المعارض ولو قلنا بالإثم على الحالق في بعض الأحوال ، إذ هو أعم من ترتب الكفارة ، كما أنها لا تترتب على المحرم الحالق للمحل بل ولا إثم أيضا ، والمنساق من قوله تعالى [٢] ( وَلا تَحْلِقُوا ) ما هو المتعارف من كون الحلق بنفسه أو بطلب منه ونحوه فتترتب الفدية عليه دون المباشر الذي قد عرفت عدم ثبوتها في حقه حتى في صورة الإكراه ، والله العالم.

ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منهما شي‌ء أطعم كفا من طعام كما‌


[١] التهذيب ج ٥ ص ٣٠٦ الطبع الحديث.

[٢] سورة البقرة الآية ١٩٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست