حال فالذي يدل على
الفداء المزبور مضافا الى ظاهر الآية [١] والإجماع في غير تقدير الصدقة مرسل حريز [٢] عن الصادق عليهالسلام « مر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجزة
والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فأنزل الله
تعالى هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ
أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يحلق وجعل
الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال
أبو عبد الله عليهالسلام : وكل شيء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء
، وكل شيء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليك كذا فالأول بالخيار » أي الأول المختار
والثاني بدل عنه ورواه الشيخ في التهذيب بطريق لا يبعد صحته عن حريز عن الصادق عليهالسلام ، وخبر عمر بن
يزيد [٣] عنه عليهالسلام أيضا قال : « قال الله تعالى ( فَمَنْ كانَ ) ـ الآية ـ فمن
عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة
أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم
، وانما عليه واحد من ذلك ».
ولا ينافي ذلك ما
في صحيح زرارة [٤] « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : من حلق
رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه
دم » وصحيحه [٥] الآخر عنه عليهالسلام أيضا « من نتف إبطه أو قلم