responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 407

حال فالذي يدل على الفداء المزبور مضافا الى ظاهر الآية [١] والإجماع في غير تقدير الصدقة‌ مرسل حريز [٢] عن الصادق عليه‌السلام « مر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على كعب بن عجزة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) فأمره رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أن يحلق وجعل الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة مساكين ، لكل مسكين مدان والنسك شاة ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : وكل شي‌ء في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شي‌ء في القرآن فمن لم يجد كذا فعليك كذا فالأول بالخيار » أي الأول المختار والثاني بدل عنه ورواه الشيخ في التهذيب بطريق لا يبعد صحته عن حريز عن الصادق عليه‌السلام ، وخبر عمر بن يزيد [٣] عنه عليه‌السلام أيضا قال : « قال الله تعالى ( فَمَنْ كانَ ) ـ الآية ـ فمن عرض له أذى من رأسه أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم ، وانما عليه واحد من ذلك ».

ولا ينافي ذلك ما في‌ صحيح زرارة [٤] « سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » وصحيحه [٥] الآخر عنه عليه‌السلام أيضا « من نتف إبطه أو قلم‌


[١] سورة البقرة الآية ١٩٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٤ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ٢.

[٤] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

[٥] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست