كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ
رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) بتقدير كون
المراد منه من كان منكم مريضا فلبس أو تطيب أو حلق ، وإن كان فيه منع واضح باعتبار
ظهور السوق في إرادة الحلق منها ، لتفريعها على قوله تعالى [١] : ( وَلا تَحْلِقُوا
رُؤُسَكُمْ ) فيكون المراد من كان منكم مريضا محتاجا الى الحلق وإلا
لكان فدية اللبس مخيرة ، ولم أعرف قائلا به ، فالأولى الاقتصار في الاستدلال على
ما عرفت.
نعم عن الخلاف
والتذكرة والمنتهى استثناء السراويل ، فلا فدية فيها مع الضرورة للأصل وخلو النصوص
والفتاوى عن ذكرها لها ، بل عن ظاهر الثاني الإجماع عليه ، وفيه أن النصوص
المزبورة تشملها ضرورة كونها من الثياب واحتمال أنه عند الضرورة ينبغي له لبسه
يدفعه أولا عدم اختصاصها حينئذ بالحكم وثانيا قوله عليهالسلام : « ففعل ذلك ناسيا » على أنه لا يتم في صحيح ابن مسلم ،
فالعمدة حينئذ الإجماع المزبور إن تم ، وقد تقدم بعض الكلام في ذلك ، فلا حظ ،
هذا.
وفي القواعد وكذا
لو لبس الخفين أو الشمشك وإن كان مضطرا أي كان عليه شاة وإن انتفى التحريم في حقه
، ولعله لما قيل من أن الأصل في تروك الإحرام الفداء الى أن يظهر المسقط ، ولا
دليل على سقوطه هنا ، وعموم الخبرين ـ وفيه منع ـ دليل على الأصل المزبور حتى في
المخيط ، وعدم عموم الثوب في الخبرين لهما ، ولعله لذا كان المحكي عن التهذيب
والخلاف والتذكرة عدم الفدية إذا اضطر للأصل وتجويز اللبس في صحيح الحلبي [٢] عن الصادق عليهالسلام من غير إيجاب
فداء مع أنه وقت حاجة ، وعن ابن حمزة جعلهما مما فيه الدم المطلق الذي