صلاحيته للإفتاء
بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا كما استظهره في المسالك خلافا للمحكي عن ظاهر
جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي ، لأنه المتبادر منه دون
غيره ، وفيه منع واضح ، بل لو لا ظهور الاتفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من
العامة الذي هو الغالب في ذلك الزمان ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء فيه
على المفتي ، وفي الدروس الأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولا يخلو من نظر ،
وكذا قوله فيها : « ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا » ولو
أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ففي الدروس احتمل الضمان لما روى [١] أن كل مفت ضامن والأقوى خلافه للأصل
بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان ، ولذا قال هو قبل ذلك : إنه لو أفتاه
مفت بالحلق فلا شيء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي ، هذا ، وفي القواعد وغيرها :
« ولو تعدد المفتي تعددت الشاة » وظاهره عدم الفرق بين الفتوى دفعة وعلى التعاقب ،
ولكن قد يحتمل الاتحاد معه لأصل البراءة واستناد القلم الى الجميع أو الاتحاد إذا
أفتوا دفعة ، وإلا فعلى الأول خاصة ، لاستناد القلم اليه ، والتعدد إن كان كل منهم
بحيث يكتفى بفتياه القالم ، وإلا فلا ، ولو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة
عليه دونه ، وإن كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة ، وإلا
فعلى كل واحد ، ولعل الأقوى وجوب الشاة الواحدة على الجميع إذا كان قد استند القلم
الى فتواهم التي هي من باب التسبيب المقدم على المباشر ، خصوصا إذا كان الإفتاء
دفعة ، وفي الرياض « وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها كذلك موزعة
عليهما أو مع الإفتاء دفعة وإلا فعلى الأول خاصة أوجه : أحوطها الأول وأوجهها
الثالث لإطلاق النص في
[١] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب آداب القاضي الحديث ٢ من كتاب القضاء.