responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 403

صلاحيته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقق كونه مفتيا كما استظهره في المسالك خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة على ما في الرياض من اعتبار الاجتهاد في المفتي ، لأنه المتبادر منه دون غيره ، وفيه منع واضح ، بل لو لا ظهور الاتفاق أمكن تنزيل الخبر على المفتي من العامة الذي هو الغالب في ذلك الزمان ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شي‌ء فيه على المفتي ، وفي الدروس الأقرب قبول قول القالم في الإدماء ، ولا يخلو من نظر ، وكذا قوله فيها : « ولو أفتى غيره فقلم السامع فأدمى فالظاهر الكفارة أيضا » ولو أفتاه بالإدماء فأدمى أو بغيره من المحظورات ففي الدروس احتمل الضمان لما‌ روى [١] أن كل مفت ضامن‌ والأقوى خلافه للأصل بعد معلومية عدم إرادة ما نحن فيه من الضمان ، ولذا قال هو قبل ذلك : إنه لو أفتاه مفت بالحلق فلا شي‌ء عليه ، والأقرب عدم ضمان المفتي ، هذا ، وفي القواعد وغيرها : « ولو تعدد المفتي تعددت الشاة » وظاهره عدم الفرق بين الفتوى دفعة وعلى التعاقب ، ولكن قد يحتمل الاتحاد معه لأصل البراءة واستناد القلم الى الجميع أو الاتحاد إذا أفتوا دفعة ، وإلا فعلى الأول خاصة ، لاستناد القلم اليه ، والتعدد إن كان كل منهم بحيث يكتفى بفتياه القالم ، وإلا فلا ، ولو كان بعضهم كذلك دون بعض كانت الشاة عليه دونه ، وإن كان كل منهم يكتفى بفتواه فان تعاقبوا كانت على الأول خاصة ، وإلا فعلى كل واحد ، ولعل الأقوى وجوب الشاة الواحدة على الجميع إذا كان قد استند القلم الى فتواهم التي هي من باب التسبيب المقدم على المباشر ، خصوصا إذا كان الإفتاء دفعة ، وفي الرياض « وفي تعدد الشاة بتعدد المفتي مطلقا أو وحدتها كذلك موزعة عليهما أو مع الإفتاء دفعة وإلا فعلى الأول خاصة أوجه : أحوطها الأول وأوجهها الثالث لإطلاق النص في‌


[١] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب آداب القاضي الحديث ٢ من كتاب القضاء.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست