من وجوه ، على أنه
لو سلم الإجمال في المراد بالآية كان فيما سمعته من الإجماع على الحكم مؤيدا بما
سمعته من النصوص كفاية ، كما هو واضح ، وعلى كل حال فما عن الكافي والغنية
والإصباح من كون الصرورة كغير المتقي لا أعرف شاهدا له ، بل ظاهر الأدلة السابقة
خلافه ، بل وخلاف القولين الآخرين ، بل لم نجد للأول منهما شاهدا ، نعم في خبر سلام بن المستنير [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « لمن اتقى الرفث
والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه » وهو وإن كان شاهدا للآخر منهما مؤيدا
بما قيل من ظاهر الآية التي قد عرفت الحال فيها ، لكنه قاصر عن المعارضة لما عرفت
من وجوه إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والمنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده ،
ولعله المراد مما في المسالك والمدارك من قتله وفي كشف اللثام قتله وأخذه ، ومن
عدم اتقاء النساء وطؤهن الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير.
وفي المسالك « وفي
إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها وكالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر » وفي
المدارك وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس
النساء بشهوة وجهان ، ولا ريب في أن الأحوط الإلحاق ، كما أن الأحوط إن لم يكن
الأقوى عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، وربما فرق بين الصيد وغيره لوجوب
الكفارة في الأول على كل حال ، وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في
عمرة حج التمتع لارتباطها به ودخولها فيه.
[١] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٧ عن محمد بن المستنير إلا أن الموجود في
الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ الرقم ١٤١٦ عن سلام ابن المستنير.