responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 40

من وجوه ، على أنه لو سلم الإجمال في المراد بالآية كان فيما سمعته من الإجماع على الحكم مؤيدا بما سمعته من النصوص كفاية ، كما هو واضح ، وعلى كل حال فما عن الكافي والغنية والإصباح من كون الصرورة كغير المتقي لا أعرف شاهدا له ، بل ظاهر الأدلة السابقة خلافه ، بل وخلاف القولين الآخرين ، بل لم نجد للأول منهما شاهدا ، نعم في‌ خبر سلام بن المستنير [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « لمن اتقى الرفث والفسوق والجدال وما حرم الله في إحرامه » وهو وإن كان شاهدا للآخر منهما مؤيدا بما قيل من ظاهر الآية التي قد عرفت الحال فيها ، لكنه قاصر عن المعارضة لما عرفت من وجوه إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والمنساق من عدم اتقاء الصيد اصطياده ، ولعله المراد مما في المسالك والمدارك من قتله وفي كشف اللثام قتله وأخذه ، ومن عدم اتقاء النساء وطؤهن الظاهر من الإتيان في خبر محمد بن المستنير.

وفي المسالك « وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بها وكالقبلة واللمس والعقد وشهادته نظر » وفي المدارك وفي إلحاق باقي المحرمات المتعلقة بالقتل والجماع بهما كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة وجهان ، ولا ريب في أن الأحوط الإلحاق ، كما أن الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل ، وربما فرق بين الصيد وغيره لوجوب الكفارة في الأول على كل حال ، وكذا الأحوط إن لم يكن الأقوى اعتبار الاتقاء في عمرة حج التمتع لارتباطها به ودخولها فيه.


[١] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٧ عن محمد بن المستنير إلا أن الموجود في الفقيه ج ٢ ص ٢٨٨ الرقم ١٤١٦ عن سلام ابن المستنير.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست