responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 397

بقي ريح ولا طعم فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه والثاني لا فدية عليه ـ قال ـ : دليلنا عموم الأخبار في أن من أكل طعاما لا يحل له أكله وجبت عليه الفدية ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ، وإن كان قد يشكل بأنه مع عدم بقاء الرائحة له لم يكن طعاما لا يحل له أكله ـ وقال أيضا ـ : إذا مس طيبا ذاكرا لإحرامه عالما بالتحريم رطبا كالغالية أو المسك أو الكافور إذا كان مبلولا بماء ورد أو دهن طيب فعليه الفداء في أي موضع كان من بدنه ولو بعقبة ، وكذلك لو تسعط به أو حقن به ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : « لو ابتلع الطيب فلا فدية » وعندنا وعند الشافعي ظاهر البطن وباطنه سواء وكذلك إن حشى جرحه بطيب فداه ، دليلنا عموم الأخبار التي وردت فيمن استعمل الطيب أن عليه الفدية ، وهي عامة في جميع المواضع ، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه ـ قال ـ : وإن كان الطيب يابسا مسحوقا فان علق ببدنه منه شي‌ء فعليه الفدية ، فان لم يعلق بحال فلا فدية ، وإن كان يابسا غير مسحوق كالعود والعنبر والكافور فان علق ببدنه رائحته ففيه الفدية ، وقال الشافعي : إن علق به رائحته ففيه قولان ، دليلنا عموم الأخبار وطريقة الاحتياط » ونحوه ما في محكي المبسوط بالنسبة إلى حكم الطيب ، نعم ليس في محكي النهاية كالمهذب والسرائر سوى أكل ما لا يحل له فشاة ، واستعمال دهن طيب فعن المهذب شاة وفي النهاية والسرائر دم وإن اضطر اليه ، لكن ذلك ليس خلافا كعدم ذكر المفيد له في باب الكفارات ، ولا في باب الكفارة عن خطأ المحرم كفارة إلا ما ذكره من « أن أكله طعاما لا يحل له متعمدا فعليه دم شاة » ونحوه عن ابن حمزة ، بل قيل لم يذكر له سلار كفارة أيضا ولا السيد في الجمل ، ولكنه قال أخيرا « فاما إذا اختلف النوع كالطيب واللبس فالكفارة واجبة على كل نوع منه » ولا ابن‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست