responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 393

« في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى قال : ليس عليه شي‌ء » وغيره من النصوص ، وكذا لا شي‌ء عليه لو سمع كلام امرأة أو وصفها فأمنى ، للأصل وخبر أبي بصير [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم فتشاهى حتى أنزل قال : ليس عليه شي‌ء » نعم قد صرح غير واحد ومنهم ثاني الشهيدين في المسالك باستثناء معتاد الامناء بذلك ، لأنه حينئذ من الاستمناء أي فتجب فيه البدنة كما عرفت سابقا ، ولكن فيه ما تقدم أيضا من الاشكال خصوصا مع إطلاق النص والفتوى هنا ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، واحترز بقوله : « من غير نظر » عما لو نظر الى الامرأة المجامعة بالفتح فأمنى ، فإنه قد سمعت وجوب الكفارة حينئذ أما إذا نظر إلى المجامع دونها أو إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة فلا شي‌ء للأصل وإن قيل إنه أطلق الأصحاب شرط انتفاء النظر إليهما ، وفي المهذب من غير أن ينظر إلى الذي يفعل ، وجعل الحلبي في الإصغاء إليها مع الإمناء شاة ، ولكن لا يخفى أن الدليل لا يقتضي أريد مما ذكرناه ، بل يمكن تنزيل الإطلاق وغيره عليه ، بل لعله الظاهر ، والله العالم.

فرع‌ لو حج أو اعتمر تطوعا فأفسده ثم أحصر كان عليه بدنة للإفساد لما تقدم من النص [٢] المعتضد بالفتوى ودم للإحصار لذلك أيضا كما عرفته في محله ، ولا تسقط بدنة الإفساد بالاحصار لتحقق الهتك ولإطلاق الأدلة ، كما أن الإفساد لا يمنع التحلل بالاحصار للعمومات نعم كفاه قضاء واحد في سنته أو في القابل وإن قلنا في فساد حجة الإسلام إن الثانية الفريضة والأولى عقوبة ، للفرق بأن المفروض فيما نحن فيه‌


[١] الوسائل ـ الباب ٢٠ من أبواب الاستمتاع الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٣ و ١٢ من أبواب كفارات الاستمتاع.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست