responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 390

وثانيا ما عرفت من انجبار الخبر بفتوى المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع ، فيرجح على الصحيح ، بل قيل مع أن في العمل بالخبر إبقاء لإطلاق الصحيحين بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله ، فليطرح الصحيح أو يحمل على الاستحباب أو الاستمناء ، وهو الوجه ، وربما يشعر به‌ قوله عليه‌السلام « ينزلها حتى ينزل » قلت : بل ظاهر الصحيح المزبور اعتبار النظر والنزول بشهوة حتى ينزل لا النزول خاصة ، وحينئذ فالبدنة للنظر ، ودعوى أفحشية المس من النظر لا توافق مذهب الإمامية من حرمة القياس ، وبالجملة فالعمل على المشهور ، إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه ، والله العالم.

ولو قبل امرأته بغير شهوة كان عليه شاة ، ولو كان بشهوة كان عليه جزور كما في النهاية والمبسوط والقواعد والتحرير والدروس وغيرها على ما حكي عن بعضها ، بل نسبه بعضهم إلى الأكثر ، لما سمعته سابقا من‌ قول الصادق عليه‌السلام في حسن الحلبي [١] « ينحر بدنة » الظاهر بمقتضى سياقه في كون التقبيل بشهوة ان لم نقل بانصراف التقبيل الى ذلك ولو بملاحظة الغلبة ، وخبر ابن أبي حمزة [٢] عن الكاظم عليه‌السلام « في رجل قبل امرأته وهو محرم قال عليه بدنة وإن لم ينزل » وحسن مسمع أو صحيحه [٣] عنه عليه‌السلام أيضا « فمن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة ومن قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر ربه » إلا أنه ظاهر في اعتبار الامناء كما عن سلار وابن سعيد وإن أطلق أولهما وجوبها بالتقبيل وقيد ثانيهما بالشهوة كالمحكي عن ابن إدريس « من قبل امرأته بغير شهوة كان عليه دم ، فان قبلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن ، فإن أمنى كان عليه جزور » قيل : ونحوه الحلبي ،


[١] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست