وقيل له أحسن فيما
بقي من عمرك ، وذلك قول الله تعالى ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) ـ الآية ـ يعني
من مات قبل أن يمضي فلا إثم عليه ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الكبائر ، وأما
العامة فيقولون فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه يعني في النفر الأول ، ومن تأخر
فلا إثم عليه يعني لمن اتقى الصيد أفترى الصيد يحرمه الله بعد ما أحله في قوله عز
وجل [١]( وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا ) وفي تفسير العامة
معناه وإذا حللتم فاتقوا الصيد ، وكافر وقف هذا الموقف يريد زينة الحياة الدنيا
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر إن تاب من الشرك فيما بقي من عمره ، وإن لم
يتب وفاه أجره ولم يحرمه أجر هذا الموقف ، وذلك قوله عز وجل [٢]( مَنْ كانَ
يُرِيدُ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمالَهُمْ فِيها
وَهُمْ فِيها لا يُبْخَسُونَ. أُولئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ
إِلاَّ النّارُ ، وَحَبِطَ ما صَنَعُوا فِيها وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ ) ومنه يعلم أن ما في أخبار معاوية بن عمار [٣] والحلبي [٤] من أن « من نفر
في النفر الأول لا يصيب الصيد حتى ينفر الناس النفر الآخر أو إذا زالت الشمس من
اليوم الثالث » موافق للعامة ، ولذا لم نجد أحدا أفتى بذلك من أصحابنا ، بل ولا من
ذكر كراهته أو استحباب تركه أو غير ذلك.
مدفوعة بالانجبار
بما سمعت ، وبمرجوحية المنافي منها ، لما ذكرنا
[٣] الوسائل الباب ـ
١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٤ و ٥ و ٦.
[٤] هكذا في النسخة
الأصلية والظاهر ان الصحيح هكذا « ما في اخبار معاوية بن عمار وحماد » حيث أنه ليس
للحلبي في المقام ما يدل على ذلك وقد تقدم لحماد خبرين في ذلك في ص ٣٦ و ٣٧ ذكرهما
في الوسائل في الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢ و ٣.