responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 387

حكمه حكم مستدعي المني ، وفيه مع أنه مناف لإطلاق النص والفتوى هنا ما عرفته سابقا من عدم دليل على الاستمناء إلا ما سمعت مما لا يصلح معارضا للمقام ، والله العالم.

ولو نظر الى امرأته لم يكن عليه شي‌ء ولو أمنى بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، بل عن المنتهى دعواه صريحا ، بل لعله كذلك ، وهو الحجة بعد الأصل وصحيح معاوية ابن عمار [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن محرم نظر الى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال : لا شي‌ء عليه » وزاد في الكافي « ولكن يغتسل ويستغفر ربه ، وان حملها من غير شهوة فأمنى أو أمذى فلا شي‌ء عليه ، وان حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم ، وقال : في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل قال : عليه بدنة » وغيره كمفهوم التعليل في خبر أبي بصير [٢] السابق ونحوه.

نعم لو كان قد نظر إليها بشهوة فأمنى كان عليه بدنة كما صرح به غير واحد ، بل في المدارك وغيرها نسبته الى قطع الأصحاب أيضا ، بل عن المنتهى الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد‌ حسن مسمع أبي سيار [٣] عن الصادق عليه‌السلام « ومن نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور » المعتضد بما سمعت بناء على اتحاد المراد بالجزور والبدنة كما هو مقتضى الجمع بينه وبين ذيل الصحيح الأول الذي هو دليل آخر على المطلوب أيضا خلافا للمحكي عن المفيد والمرتضى من إطلاق نفي الكفارة ، ولعله للأصل المقطوع بما عرفت ، وإطلاق‌


[١] الوسائل ـ الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٦ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست