responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 384

أفضل ، وعن الصدوق في المقنع الاقتصار على الفتوى بمضمون صحيح التخيير ، ولعل الأول لا يخلو من قوة ، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه ، ولو لا مخافة خرق الإجماع كان المتجه التخيير مترتبة في الفضل.

وكيف كان فقد جزم ثاني الشهيدين وغيره بمساواة العمرة المفردة لها في عدم الفساد بذلك أيضا ، بل لعله ظاهر المصنف وغيره ممن قيد الفساد بما إذا كان قبل السعي ، ولكن في المدارك هو محتاج الى دليل ، وفيه أنه يكفي أصل الصحة بعد أن كان دليل الفساد منحصرا فيما سمعته من النصوص المفروض فيها قبل السعي ، مضافا الى ما سمعته من ابن أبي عقيل مما يظهر منه أن ذلك محفوظ له عن الأئمة عليهم‌السلام ، ولذا لم يتوقف فيه ، هذا ، وقد ذكر غير واحد أنه ليس في كلام الأكثر تعرض لوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، ولا وجوب التفريق ، ولكن قطع الفاضل والشهيدان وغيرهم به ، ومستندهم غير واضح ، لخلو الأخبار عنه ، بل ربما أشعرت بالعدم ، للتصريح فيها بالفساد ، وعدم التعرض فيها للأمرين بالكلية مع كون المقام مقام حاجة ، وربما استدل لهم بأنه لا يجوز إنشاء إحرام آخر قبل إكمال الأول كما مر ، وفيه نظر ، لقوة اختصاص ذلك بالإحرام الصحيح دون الفاسد ، قلت : يمكن أن يكون دليله استصحاب بقاء حكم الإحرام والأمر بإتمام الحج والعمرة ، بناء على أن المراد ما يشمل إتمام الفاسد منهما على معنى وجوب إتمامهما بعد الشروع فيهما وإن فسدا في الأثناء ، لأن التحليل من الإحرام لا يكون إلا بتمام الأفعال ، كل ذلك مضافا إلى قوة احتمال كون المراد في النصوص المزبورة الإشارة إلى ما ورد في الحج ، بل لعل الأمر بالانتظار إلى الشهر الآخر للعمرة قرينة على مراعاة تلك العمرة حتى لا يكون اقتران بينهما ، بل قد يشعر ذلك بأن الأولى هي‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست