أفعاله والتجنب
فيه عن المفسد ، أو انتقاله الى الافراد ، وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي
وانتقلت العمرة مفردة ، فيجب لها طواف النساء ، وفي جميع ذلك إشكال ، وفيه أنه لا
مانع من التزام انقلاب الحج إلى الافراد مع عدم سعة الوقت وإن انقلبت العمرة إلى
أفراد نحو ما لو ضاق الوقت عنها ابتداء ، كما لا مانع من التزام عمرة مستأنفة مع
سعة الوقت ، ولعله لذا حكي عن ثاني المحققين وفخر الإسلام حاكيا له عن والده أنه
لا إشكال في فساد العمرة ، وإنما الإشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها ومن
انفراده بإحرام آخر ، والأصل صحته والبراءة من القضاء ، ثم رجح الفخر الفساد يعني
إن لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى ، قيل : وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة
بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي ، هذا ، وفي الرياض وكان عدم إشكالهم في الفساد
لعدم الخلاف فيه ، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة كما عرفت ، وحينئذ فالتعميم أقوى ،
وهو كما ترى تهجس.
ثم إنه لا يخفى
عليك ضعف وجه الاشكال على هذا التقدير ، ضرورة عدم تعقل صحة حج التمتع مع فساد
عمرته ، اللهم إلا أن يراد بالفساد النقص وعدم الكمال نحو ما سمعته سابقا في الحج
، وفي المسالك « ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا ثم قضاؤهما
والافتراق كما مر قولان أجودهما الوجوب » وحكاه في المدارك عنه مع التعليل له بما
بينهما من الارتباط ، ثم قال : وهو ضعيف ، لأن الارتباط انما ثبت بين الصحيح منهما
لا الفاسد ، قلت : لعل وجهه إطلاق تلك النصوص أن الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقتض
لوجوب الإكمال والقضاء من قابل مع التكفير ، وهو شامل لحج التمتع الذي دخلت العمرة
فيه على وجه صارت منه كبعض أفعاله ، وإن كان الانصاف عدم انسياق ذلك من النصوص
السابقة ، ضرورة كون المنصرف منها نفس الحج ، اللهم