responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 382

أفعاله والتجنب فيه عن المفسد ، أو انتقاله الى الافراد ، وإذا انتقل إلى الافراد سقط الهدي وانتقلت العمرة مفردة ، فيجب لها طواف النساء ، وفي جميع ذلك إشكال ، وفيه أنه لا مانع من التزام انقلاب الحج إلى الافراد مع عدم سعة الوقت وإن انقلبت العمرة إلى أفراد نحو ما لو ضاق الوقت عنها ابتداء ، كما لا مانع من التزام عمرة مستأنفة مع سعة الوقت ، ولعله لذا حكي عن ثاني المحققين وفخر الإسلام حاكيا له عن والده أنه لا إشكال في فساد العمرة ، وإنما الإشكال في فساد الحج بفسادها من ارتباطه بها ومن انفراده بإحرام آخر ، والأصل صحته والبراءة من القضاء ، ثم رجح الفخر الفساد يعني إن لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى ، قيل : وهو ظاهر الحلبيين لقولهما بفساد المتعة بالجماع فيه قبل الطواف أو السعي ، هذا ، وفي الرياض وكان عدم إشكالهم في الفساد لعدم الخلاف فيه ، وإلا فالنصوص مختصة بالمفردة كما عرفت ، وحينئذ فالتعميم أقوى ، وهو كما ترى تهجس.

ثم إنه لا يخفى عليك ضعف وجه الاشكال على هذا التقدير ، ضرورة عدم تعقل صحة حج التمتع مع فساد عمرته ، اللهم إلا أن يراد بالفساد النقص وعدم الكمال نحو ما سمعته سابقا في الحج ، وفي المسالك « ولو كانت عمرة التمتع ففي وجوب إكمال الحج أيضا ثم قضاؤهما والافتراق كما مر قولان أجودهما الوجوب » وحكاه في المدارك عنه مع التعليل له بما بينهما من الارتباط ، ثم قال : وهو ضعيف ، لأن الارتباط انما ثبت بين الصحيح منهما لا الفاسد ، قلت : لعل وجهه إطلاق تلك النصوص أن الجماع قبل الوقوف بالمشعر مقتض لوجوب الإكمال والقضاء من قابل مع التكفير ، وهو شامل لحج التمتع الذي دخلت العمرة فيه على وجه صارت منه كبعض أفعاله ، وإن كان الانصاف عدم انسياق ذلك من النصوص السابقة ، ضرورة كون المنصرف منها نفس الحج ، اللهم‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست