لذا قال في
القواعد : « ولو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال قبل السعي
عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ووجب إكمالها وقضاؤها وبدنة » لكن في المدارك «
أن ظاهر الأكثر وصريح البعض عدم الفرق بينهما وربما أشعر به صحيحة معاوية بن عمار [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال : ينحر جزورا ، وقد خشيت أن يكون
ثلم حجه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » فان الخوف من تطرق الفساد
إلى الحج بالوقاع بعد السعي قبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل
السعي » وفيه أولا انا لم نعرف إطلاقا لغير المصنف بل قد يظهر من قوله : « والأفضل
» إلى آخره إرادة المفردة ، نعم عن أبي الصلاح التصريح بفساد المتعة بالجماع قبل
طوافها وسعيها وأن عليه بدنة ، وثانيا ما قيل من أن الوقاع بعد السعي قبل التقصير
لا يوجب الفساد بل البدنة خاصة بمقتضى الصحيحة وغيرها ، فكيف يثلم به الحج ،
والفحوى لو تمسك بها إنما تكون حجة لو قلنا بحجية أصلها ، وإلا فلا كما هنا ، وكذا
إن ادعي تناول إطلاقها لما إذا لم يسع ، لأن المتبادر منه الوقاع بعد السعي قبل
التقصير ، وإن كان لا يخلو من مناقشة ، فإن المراد الاشعار بالفساد من حيث الخوف
في هذا الحال ، أما قبل هذا الحال فالفساد محقق ، نعم هو ليس دلالة يعتد بها.
وعلى كل حال فقد
قيل إن وجهي الإشكال الذي سمعته من الفاضل التساوي في الأركان وحرمتهن قبل أدائها
، وإنما الاختلاف باستتباع الحج ووجوب طواف النساء وعدمهما ، والأصل والخروج عن
النصوص ، ولزوم أحد أمرين إذا لم يسع الوقت إنشاء عمرة أخرى قبل الحج أما تأخير
الحج إلى قابل أو الإتيان به مع فساد عمرته ، وهو يستلزم إما فساده مع الإتيان
بجميع
[١] الوسائل ـ الباب
١٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٤.