ولكن مع ذلك كله
قال المصنف والأول مروي مشعرا باختياره كالفاضل في القواعد والمنتهى والتحرير
والإرشاد والتبصرة والتلخيص ، ولكن فيه أن الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة
عمن طاف خمسة لا أن ذلك مخصوص به ، فلا تنافي حينئذ سقوطها عمن تجاوز النصف مع ذلك
لما عرفت ، ولعله الأقوى ، والله العالم.
وإذا عقد المحرم
لمحرم على امرأة ودخل بها المحرم فعلى كل واحد منهما كفارة بلا خلاف أجده فيه ، بل
نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب به مشعرا بدعوى الإجماع ، بل عن ابن زهرة دعواه
عليه صريحا ، وهو الحجة ، مضافا الى فحوى الموثق [١] الآتي ، بل إطلاق
المتن وغيره بل قيل الأكثر يقتضي تساوي علمهما بالإحرام والحرمة والجهل ووجوب
الكفارة وإن كان دخول المعقود له بعد الإحلال ، ولكن عن بعض القيود اشتراط علمهما
بهما ، وفي كشف اللثام ولعله الوجه ، وهو كذلك ، خصوصا مع فحوى الموثق الآتي لو لا
إطلاق معقد الإجماع المعتضد بما عرفت وبالاحتياط ، والمراد بالكفارة البدنة كما
يشير اليه الموثق الآتي ، وصرح به غير واحد وبعدم الكفارة أيضا إذا لم يدخل ،
للأصل السالم عن المعارض ، والإثم أعم من وجوب الكفارة كما هو واضح.
وكذا الكلام لو
كان العاقد محلا على رواية سماعة
الموثقة به أو الصحيحة [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا
يحل له ، قلت : فان فعل فدخل بها المحرم قال : إن كانا عالمين فان على كل واحد
منهما بدنة ، وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شيء عليها
إلا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها
[١] الوسائل ـ الباب
٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٢١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.