responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 375

أسبوعا » ولعل المراد بإفساد الحج ثلمة ونقصه ، لعدم قائل بفساده شرعا بذلك أو الحج بمعنى الطواف تسمية للجزء باسم الكل أو رجوعا إلى اللغة ، وبطواف الأسبوع الاستيناف كما عن النهاية والمبسوط والمهذب والسرائر وجوبا أو استحبابا أو الإكمال ، وقد تقدم الكلام في قطع الطواف عمدا لا لحاجة وزاد هذا الجماع في أثنائه.

بقي الكلام في أن البدنة الواجبة للإفساد بالجماع قبل المشعر هل لها بدل؟ ظاهر الاقتصار عليها ممن عرفت بل والنصوص عدمه ، بل وعن ابن حمزة وسلار عدمه وانه لا بدل لها إلا في صيد النعامة ، وإنما عليه الاستغفار والعزم عليها إذا أمكن ، ويؤيده مضافا الى الأصل ما سمعته من خبر أبي بصير [١] لكن في محكي الخلاف « من وجب عليه دم في إفساد الحج فلم يجد فعليه بقرة ، فان لم يجد فسبع شياه على الترتيب ، فان لم يجد فقيمة البدنة دراهم أو ثمنها طعاما يتصدق به ، فان لم يجد صام عن كل مد يوما ، ونص الشافعي على مثل ما قلناه ، وفي أصحابه من قال هو مخير ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط » وعن الفاضل في التذكرة الفتوى بذلك ، بل استدل فيها وفي محكي المنتهى على الترتيب بأن الصحابة والأئمة قضوا بالبدنة في الإفساد ، فتتعين والبقرة حسا وشرعا دونها ، فلا تقوم مقامها ، ولذا‌ ورد [٢] في الرواح إلى الجمعة « ان من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الثانية فكأنما قرب بقرة » وقد سمعت ما في التهذيب بعد أن ذكر خبر ابن أبي حمزة [٣]


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٣.

[٢] المستدرك ـ الباب ٢١ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٦ من كتاب الصلاة.

[٣] الوسائل ـ الباب ٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست