النصوص كما اعترف
به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره ،
بل لعل خبر أبي بصير [١] يدل على عدم
البدل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال : عليه جزور كوما فقال :
لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه » وصحيح العيص بن
القاسم [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق
دما » لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء
على أنها المفهوم منه عند الإطلاق من أول الأمر ، وهو مخالف للإجماع ولغيره من
النصوص ، على أن المتجه حمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد ، وأولى بعدم
الدلالة خبر أبي خالد القماط [٣] سأله عليهالسلام « عمن وقع على
أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان
غير ذلك فبقرة ، قال : قلت : أو شاة قال : أو شاة » إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل
لم يعرف قائل به ، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب ، فهو حينئذ من الشواذ
المطروحة وخبر داود بن فرقد [٤] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال : إذا لم يجد
بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » انما هو في فداء الصيد لا
مطلق الكفارة.
وكذا لا دلالة في خبر خالد بياع القلانس
[٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم
جاء آخر فسأله
[١] الوسائل ـ الباب
٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.