responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 373

النصوص كما اعترف به غير واحد لا على جهة التخيير المذكور في المتن ولا الترتيب المذكور في غيره ، بل لعل‌ خبر أبي بصير [١] يدل على عدم البدل ، قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع امرأته وهو محرم قال : عليه جزور كوما فقال : لا يقدر ، قال : ينبغي لأصحابه أن يجمعوا له ولا يفسدوا حجه » وصحيح العيص بن القاسم [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال : يهريق دما » لا دلالة فيه على أحدهما بل مقتضاه الاجتزاء بمطلق الدم أو خصوص الشاة بناء على أنها المفهوم منه عند الإطلاق من أول الأمر ، وهو مخالف للإجماع ولغيره من النصوص ، على أن المتجه حمل مطلق الدم فيه على البدنة لقاعدة التقييد ، وأولى بعدم الدلالة‌ خبر أبي خالد القماط [٣] سأله عليه‌السلام « عمن وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور فقال : إن كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة ، قال : قلت : أو شاة قال : أو شاة » إذ هو كما ترى مشتمل على تفصيل لم يعرف قائل به ، ومخالف للنصوص المعمول عليها بين الأصحاب ، فهو حينئذ من الشواذ المطروحة وخبر داود بن فرقد [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رجل يكون عليه بدنة واحدة في فداء قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما » انما هو في فداء الصيد لا مطلق الكفارة.

وكذا لا دلالة في‌ خبر خالد بياع القلانس [٥] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء قال : عليه بدنة ، ثم جاء آخر فسأله‌


[١] الوسائل ـ الباب ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ٩ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٣.

[٤] الوسائل ـ الباب ٢ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٤.

[٥] الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست