responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 369

الموقفين مع ما مر من أحد الوصفين لا مطلقا اتفاقا ، فلا يبعد أن يكون المراد بها ما في صحيح ابن الحجاج المصرح بالكفارة مثل الذي جامع ، فينحصر الدليل في الموثق الذي قد عرفت عدم صراحته في الاستمناء وإن جامعه في بعض الأحوال ، ولكنه معارض بما سمعته في الصحيحين الذي قد يجامع الاستمناء أيضا في بعض الأحوال ، ولا ريب في رجحانهما عليه ، ومن هنا حمل على الندب وبه يعلم ما في كلام الشهيد من دعوى عدم معارض للموثق ، وبعد تسليم التكافؤ فالأصل عدم القضاء به من غير فرق بين الاستمناء بيده وبغيره ، إذ قد عرفت أنه لا دليل على التقييد الواقع من غير واحد ، والله العالم.

ولو جامع أمته محلا عالما بأنه لا ينبغي له ذلك عامدا مختارا وهي محرمة بإذنه تحمل عنها الكفارة بدنة أو بقرة أو شاة مخيرا بينها مع قدرته عليها وإن كان معسرا لم يقدر إلا على الشاة فشاة أو صيام ثلاثة أيام بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه غير واحد الى قطع الأصحاب مشعرا بالإجماع عليه ، وإن كان لم يحك إلا عن والد الفاضل ويحيى بن سعيد ، بل عن النهاية عليه بدنة ، فان لم يقدر فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعن المبسوط والسرائر كان عليه كفارة يتحملها عنها ، فان لم يقدر على البدنة كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام ، وعلى كل حال فالأصل فيه‌ موثق إسحاق بن عمار أو صحيحه [١] « قلت لأبي الحسن عليه‌السلام أخبرني عن رجل محل وقع على أمة محرمة قال : مؤسرا أو معسرا ، قلت : أجبني عنهما ، قال : هو أمرها أو لم يأمرها وأحرمت من قبل نفسها ، قلت : أجبني عنهما ، قال : إن كان مؤسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالإحرام كان عليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شي‌ء عليه مؤسرا كان‌


[١] الوسائل ـ الباب ٨ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست