ابن الحجاج [١] « سألت أبا الحسن
عليهالسلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر
رمضان ماذا عليهما؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » وإن كان
فيه أنه لا يدل على وجوب القضاء ، نعم فيه إشعار بكون ذلك كالجماع الذي قد عرفت
إيجابه القضاء فضلا عن إيجابه ذلك في الصوم.
وقيل لا يجب
القضاء كما عن ابن إدريس والحلبي وجماعة ، وربما نقل عن الشيخ في الخلاف
والاستبصار وهو أشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل المعتضد بما في صحيحي
ابن عمار [٢] السابقين من عدم القضاء على من جامع فيما دون الفرج الذي
هو أغلظ من الاستمناء أو أنه فرد منه ، بل ربما كان شاملا لما إذا أراد الاستمناء
بوضع الحشفة بالفرج من غير إدخال على أن الموثق المزبور الذي هو الأصل في المسألة
لا دلالة فيه على حكم الاستمناء على الإطلاق ، بل على الفعل المخصوص المذكور فيه
المجامع للاستمناء تارة ، والمتخلف عنه أخرى ، ولذا اقتصر على مورده الشيخ الذي هو
الأصل في القول به ، وفي الرياض وهو الأقوى ، ولا موجب للتعدية هنا حتى رواية مسمع
المتقدمة ، فإن متنها كما في المختلف عن الإسكافي هكذا « إذا أنزل الماء إما بعبث
بحرمته أو بذكره أو بإدمان نظره مثل الذي جامع » قال في المختلف بعد نقله : وليس
هذا صريحا منه بالإفساد لاحتمال المساواة في البدنة فإن النظر لا يقتضي الإفساد ،
قلت : ولعله لذا لم يستدل بها أحد سوى المقداد في التنقيح ، ومع ذلك ينبغي تقييدها
بما إذا وقع ذلك قبل أحد
[١] الوسائل ـ الباب
١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ و ٢.