responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 366

من وجوب البدنة عليها مع المطاوعة وتحمله عنها مع الإكراه فكذلك لم أجد مصرحا به هنا ، ويمكن حمله على الجماع الحقيقي لا مثل الفرض ، أو أنه تطرق بعض التحريف من النساخ ، وصحيحه [١] الآخر عنه عليه‌السلام أيضا « في المحرم يقع على أهله قال : إن كان أفضى إليها فعليه بدنة والحج من قابل ، وإن لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » على أنك قد عرفت عدم الفساد بالجماع الحقيقي بعد الوقوف فضلا عن التفخيذ ونحوه بعده.

نعم قد يتوقف في وجوب البدنة معه إذا لم يكن أنزل ولكن في المدارك « وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في لزوم البدنة بالجماع في غير الفرج بين أن ينزل وعدمه ، وتردد العلامة في المنتهى في وجوب البدنة مع عدم الانزال ، ولا وجه له بعد إطلاق النص بالوجوب وتصريح الأصحاب بوجوب الجزور بالتقبيل والشاة بالمس بشهوة كما سيجي‌ء بيانه » قلت : لعل وجهه انسياق غيره من الإطلاق المزبور ، فيبقى الأصل سالما ، فتأمل جيدا ، بقي شي‌ء وهو أن ظاهر التعبير في المتن بلو الوصلية يقتضي وجوب البدنة بعد الطواف ولا ريب في فساده ، ضرورة حلهن له بعده ، فكان الأولى ترك ذكرها ، اللهم إلا أن يراد بذلك بيان وجوبها قبل ذلك لا بعده ، والله العالم.

تفريع‌ إذا حج في القابل بسبب الإفساد فأفسد لزمه ما لزم أولا وهكذا ، للعمومات الشاملة له ، إذ هو حج صحيح سواء قلنا عقوبة أو فريضة لكن لا يتعدد القضاء ، فإذا أتى في السنة الثالثة بحجة صحيحة كفاه عن الفاسد ابتداء وقضاء ولا يجب عليه قضاء آخر وإن أفسد عشر حجج ، كما نص عليه الفاضل في جملة من كتبه وغيره ، لأنه انما كان يجب عليه حج واحد صحيح وكذا لو تكرر الجماع في الإحرام الواحد لم يتكرر القضاء ، وأما البدنة ففي‌


[١] الوسائل ـ الباب ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست