إلى أصحابنا
فأخبرتهم فقالوا : اتقاك ، هذا ميسر قد سأله عن مثل هذا فقال : عليك بدنة ، قال :
فدخلت عليه فقلت : جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني به فقالوا : اتقاك ،
هذا ميسر قد سأله عن ذلك فقال : عليه بدنة ، فقال : إن ذلك كان بلغه فهل بلغك؟ قلت
: لا ، قال : ليس عليك شيء » ورواه الشيخ [١] في الصحيح اليه ، قال : « انه كان تمتع حتى إذا كان يوم
النحر طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع الى منى ولم يطف طواف النساء فواقع أهله
، فذكر لأصحابه فقالوا فلان قد فعل مثل ذلك فسأل أبا عبد الله عليهالسلام فأمره أن ينحر
بدنة ، قال سلمة : فذهبت الى أبي عبد الله عليهالسلام فسألته فقال : ليس عليك شيء ، فرجعت الى أصحابي فأخبرتهم
بما قال ، فقالوا : اتقاك وأعطاك من عين كدرة ، فرجعت الى أبي عبد الله عليهالسلام فقلت اني لقيت
أصحابي فقالوا اتقاك وقد فعل فلان مثل ما فعلت فأمره أن ينحر بدنة ، فقال : صدقوا
، ما اتقيتك ولكن فلان قد فعله متعمدا وهو يعلم ، وأنت فعلته وأنت لا تعلم ، فهل
كان بلغك ذلك؟ فقلت : لا والله ما كان بلغني ، فقال : ليس عليك شيء » الى غير ذلك
من النصوص.
بل وكذا لا خلاف
أجده في الثالث ، المراد بالفرج فيه ما يشمل الفرجين كما أنك قد سمعت ما في صحيح معاوية بن عمار [٢] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة ، وليس عليه الحج من
قابل ، وإن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه ، وإن كان استكرهها
فعليه بدنتان ، وعليهما الحج من قابل » ولا يقدح عدم القائل بما في ذيله خصوصا إذا
كان المراد حكم هذا الجماع الذي هو التفخيذ ، أما ما فيه
[١] الوسائل ـ الباب
١٠ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٥.
[٢] الوسائل الباب ٧
من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١ راجع التعليقة (١) ص ٣٦٢.