responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 36

والله أكبر الله أكبر على ما هدانا ، والحمد لله على ما أولانا ورزقنا من بهيمة الأنعام وقد سمعت ما في صحيح ابن حازم ، وفي‌ صحيح معاوية [١] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « والتكبير ان يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا » وقد تقدم تحقيق ذلك وغيره من مباحث التكبير في صلاة العيد ، وتأمل ، ولعل هذا الاختلاف يومي الى الاستحباب ، بل في‌ صحيح ابن مسلم [٢] عن أحدهما عليهما‌السلام « سألته عن التكبير بعد كل صلاة فقال : كم شئت إنه ليس شي‌ء موقت » والله العالم.

ويجوز النفر في الأول وهو اليوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن اجتنب النساء والصيد في إحرامه كما هو المشهور أو سائر ما يحرم عليه فيه كما عن ابن سعيد أو خصوص ما يوجب الكفارة كما عن بني إدريس وأبي المجد فهو في الجملة لا خلاف معتد به أجده فيه ، بل الإجماع بقسميه عليه ، بل في محكي المنتهى نسبته الى العلماء كافة ، والأصل فيه قول الله عز وجل [٣] : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ، وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقى ) بناء على كون المراد اتقاء الصيد والنساء كما في النافع ومحكي النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب ، وفي‌ خبر حماد بن عثمان [٤] عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله‌


[١] الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب صلاة العيد الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب صلاة العيد الحديث ١ من كتاب الصلاة.

[٣] سورة البقرة الآية ١٩٩.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب العود إلى منى الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست