responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 352

وب‌ صحيح ابن عمار [١] سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج قال : عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل » الظاهر في غير الدبر ، بل الممنوع عدم شمول الفرج فيه للدبر لا لأنه مأخوذ من الانفراج وهو متحقق فيه ، بل للصدق عليه لغة ، لأنه لما بين الرجلين كما صرح به في النهاية والقاموس والمصباح ، بل وعرفا فإنه أحد الفرجين ، ودعوى انسياق القبل منه على وجه يكون مخصصا للعموم السابق حتى في مثل المقام الذي قد عرفت عدم القائل فيه بالاختصاص واضحة المنع ، هذا ، وفي المدارك نقل عن الشيخ في المبسوط أنه أوجب بالوطء في الدبر البدنة دون الإعادة ، ولكن لم نتحققه ، بل عبارته المحكية عنه في المختلف صريحة في الموافقة ، وأن الذي فيه البدنة خاصة انما هو الوقاع فيما دون الفرج يعني القبل والدبر لا القبل خاصة كما صرح به في صدر عبارته المحكية عنه ، وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه لما عرفت وكذا يقتضي ما صرح به الشيخ والقاضي والحلي والمصنف والفاضل وغيرهم على ما حكي عن بعضهم من عدم الفرق بين الحج الواجب والندب الذي يجب إتمامه بالشروع فيه.

وكذا يقتضي عدم الفرق بين الانزال وعدمه بعد صدق العنوان المزبور في النصوص ، نعم لا بد من صدقة بغيبوبة الحشفة ، وإلا كان من الإتيان دون الفرج الذي هو كالملاعبة ، فما عن المنتهى من التردد فيه فاحتمل عمومه حاكيا عن إطباق الجمهور أن عليه شاة إذا لم ينزل في غير محله قطعا.

وكذا يقتضي تعلق الحكم بمن جامع قبل المشعر بعد عرفة ، مضافا الى‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست