responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 351

« إذا واقع الرجل بامرأته دون المزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل » ونحوه حسنه [١] أيضا ، ومرسل الصدوق [٢] عن الصادق عليه‌السلام « إن وقعت على أهلك بعد ما تعقد للإحرام وقبل أن تلبي فلا شي‌ء عليك ، وإن جامعت وأنت محرم قبل أن تقف بالمشعر فعليك بدنة والحج من قابل ، وإن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليك »

الى غير ذلك من النصوص التي إطلاقها كالفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائم والمنقطع والحرة والأمة كما صرح به غير واحد لصدق الزوجة والأهل والامرأة ، لقوله تعالى [٣] ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ ) وإن كان ربما يحتمل اختصاص الدائمة لدعوى الانصراف وأصلي الصحة والبراءة إلا أن الأصح ما عرفته.

بل يقتضي أيضا ما صرح به المصنف وغيره ممن تأخر عنه بل ومن تقدمه كالمحكي عن المبسوط وابن إدريس من عدم الفرق بين القبل والدبر كما في غير المقام مما جعل فيه العنوان الجماع والإتيان والمواقعة والوطء والدخول ونحو ذلك مما لا ريب في صدقه بكل منهما ، فان الدبر أحد المأتيين ، خلافا للمحكي عن بعض الأصحاب وإن كنا لم نعرفه ، وانما أرسله الشيخ في محكي الخلاف من اختصاص الحكم بالقبل محتجا له بأصل البراءة المقطوع بما سمعت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ١٠.

[٢] ذكر صدره في الوسائل في الباب ـ ١ من أبواب كفارات الاستمتاع الحديث ٢ ووسطه في الباب ـ ٦ منها الحديث ٢ وذيله في الباب ـ ٢ منها الحديث ٥.

[٣] سورة المؤمنين ـ الآية ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست