ضرورة أنه يمكن
دعوى الإجماع على خلافه ، مضافا الى ظاهر الكتاب والسنة التي منها ما عرفت ، ومنها
ما مر في نصوص المباحث السابقة ، كقول الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] في كفارة الأرنب : « شاة ( هَدْياً بالِغَ
الْكَعْبَةِ ) » ومنها ما مر [٢] في نصوص الإرسال
فما نتج منها فهو هدي بالغ الكعبة أو هدي لبيت الله الحرام وغير ذلك ، فالمتجه حمل
المضمر المزبور على ما سمعت بعد قصوره عن المعارضة من وجوه ، ولعل المراد بصحيح
أبي عبيدة [٣] تقويم الجزاء بعد صدق عدم الوجدان لا ذبح الهدي في ذلك
المكان ، وكذا خبر محمد [٤] انما هو في الثمن لا في الهدي ، على أنها قاصرة عن معارضة
غيرها من وجوه ، فلا يخرج عنه لها ، خصوصا بعد ملاحظة فتاوى الأصحاب.
وعلى كل حال فمما
ذكرنا يظهر لك النظر فيما في المدارك تبعا للمحكي عن شيخه ، فان بعد أن ذكر ما
سمعت وذكر صحيح ابن سنان وخبر زرارة قال : وهذه الروايات كما ترى مختصة بفداء
الصيد ، أما غيره فلم أقف على نص يقتضي تعين ذبحه في هذين الموضعين ، فلو قيل
بجواز ذبحه حيث كان لم يكن بعيدا ، للأصل وما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد
[٥] عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليهالسلام « من وجب عليه
هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد ، فان الله تعالى يقول ( هَدْياً
بالِغَ الْكَعْبَةِ ) » إذ قد عرفت أن
النصوص والفتاوي على خلاف ذلك بالنسبة إلى فداء الحج صيدا وغيره ، فلا يخرج عنها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ من أبواب كفارات الصيد الحديث ٢.