من وجه باعتبار
إطلاق ما دل على ضمان المال لصاحبه بمثله أو قيمته ، وإطلاق ما دل علي ضمان
النعامة مثلا بالبدنة سواء كانت مباحة أو مملوكة ، ولكن في الأول تكون لله تعالى
باعتبار عدم مالك غيره ، بخلاف الثاني الذي كان المالك فيه غيره ، فيكفي حينئذ دفع
البدل له ، للأصل وحصول امتثال ما في الكتاب والسنة ، نعم ما ذكره من أبدال الفداء
من الصوم ونحوه مما يمكن القطع بعدم إرادة القائل ما يشمل ، خصوصا والقائل مثل
المصنف والفاضل ونحوهما الذين هم أساطين هذا الفن ، بل هم الذين لخصوصه ، ولذا
اقتصر الفاضل في القواعد على زيادة الفداء على القيمة ونقصه ، فقال : وفداء
المملوك لصاحبه وإن زاد على القيمة على إشكال ، وعليه النقص ، وكأن وجهي الاشكال
أنه بدل قدره الشارع مثلا للمتلف ، فلا عبرة بغيره ، ولا زيادة حقيقة ، وأنه ليس
بدلا منه مطلقا ، لأنه لو لم يكن محرما لم يكن عليه سوى القيمة ، فالزائد إنما وجب
لحرمة الإحرام فلا يتعلق به ملك المالك ، كما أن الوجه في جزمه بأن عليه النقص أن
الإحرام لا يصلح سببا للضرر على المالك والتخفيف عن المتلف مع كونه سببا للتغليظ ،
ولأن النصوص لا تنفي وجوب الزائد بسبب آخر ، ولأن كلا من الإحرام والتعدي على مال
الغير سبب للضمان ، فلئن لم يتعدد المسبب فلا أقل من دخول الناقص في الزائد ،
وربما قيل بأن مراده كون النقص على المالك ، كما أن الزيادة له ، ولكنه كما ترى في
غاية البعد.
وأما ما ذكره في
البيض فقد يدفع بمنع اندراجه في نحو العبارة ، لعدم صدق الصيد عليه ، وكذا تنفير
الحمام ، ومع التسليم فان لم ينتج شيء أو نتج ما ينقص عن القيمة فعليه القيمة ،
كما أنه يمكن القول فيما لو كان التكليف الصيام بعدم اندراجه في نحو العبارة ،
لعدم صدق الفداء عليه ، وانما هو بدل الفداء فيتعين الضمان للمالك ، وكذا الكلام
في الإطعام المختص في النصوص