responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 334

رده بعيب أو غيره من أسباب الخيار ولكن ليس له الأخذ » وفيه أن الرد بالعيب إذا لم يترتب عليه تملك البائع للعين يمكن منع مشروعيته ، بل حقيقة الرد رجوع العين الى ملك البائع ، فلا يبعد تعين الأرش له أو الانتظار الى أن يحل.

ولو استودع صيدا محلا ثم أراد الإحرام سلمه الى المالك ثم الى الحاكم إن تعذر المالك ، فان تعذر الحاكم فإلى ثقة محل لما عرفت من حرمة استيلائه على الصيد حال الإحرام ، فإن تعذر الثقة ففي القواعد إشكال أقربه الإرسال والضمان ، ولعل وجه الاشكال من تعارض وجوب حفظ الأمانات أو ردها ، ووجوب الإرسال عند الإحرام ، كما أن وجه الأقربية الجمع بين الحقين والتغليب للإحرام ، ويحتمل الحفظ وضمان الفداء إن تلف تغليبا لحق الناس وقد يقال بعدم جواز الإحرام له حتى يرده الى صاحبه ، فتأمل.

ولو كان عنده الى أن أحرم ففي كشف اللثام « في كل من الحفظ والتسليم الى المالك أو الحاكم أو ثقة إشكال أقربه الإرسال وضمان القيمة لهذا الدليل ، فان سلم إلى أحدهم ضمن الفداء إلا أن يرسله المستسلم كما نص عليه في التذكرة » وفيه أنه بناء على ترجيح ما دل على وجوب الحفظ والتسليم للمالك أو وليه على ما دل على وجوب الإرسال يتجه عدم الفداء بالإهمال ، ضرورة تخصيص تلك الأدلة بغير الفرض.

وكيف كان فقد ظهر لك مما ذكرناه أن المحرم حال إحرامه لا يدخل ملكه الصيد بسبب من أسبابه ، لكن هذا كله إذا كان الصيد عنده وأما لو كان في بلده أو غيرها مما لا يصدق عليه كونه عنده أو معه ففيه تردد من وجود الإحرام المانع عن الملك بدليل الآية [١] وغيرها ومن البعد الموجب لعدم خروج الصيد فيه عن الملك ، فيقبل دخوله فيه‌


[١] سورة المائدة ـ الآية ٩٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 20  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست